المحتويات
إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هيئة خدمية هدفها الرئيسي والأساسي هو تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية وإزالة أي عقبات قد تعترض ازدهارها وتطورها وتوسيع نطاقها في كافة المجالات وذلك من خلال اختصاصاتها التي تهدف الى حماية المواطن المصري وتفعيل مبدأ الشفافية والمرونة في مجال الرقابة النوعية على الصادرات والواردات استرشاداً بالمواصفات العالمية والدولية المعتمدة وأهمية الحرص على ضرورة الالتزام بتوحيد كافة الإجراءات المتعلقة بأعمال الهيئة في كافة المواقع وكذلك الاهتمام باختيار قيادات الصف الثاني للارتقاء بمستوى أدائها وتطوره بما يتماشى مع روح العصر وإيقاعه السريع.
تمارس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اختصاصاتها حالياً من خلال رئاستها بالقاهرة وفروعها السبعة والعشرون المنتشرة بكافة الموانئ والمطارات البحرية والجوية والبرية بالمحافظات والمدن المختلفة على النحو التالي:-
المهام الرئيسية للهيئة:
-فحص السلع المستوردة والمصدرة الخاضعة للرقابة النوعية
-امساك السجلات المختلفة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية ( مستوردين – مصدرين– وكلاء تجاريين – مستلزمات انتاج – تشجيع وتطوير ودعم الصادرات – مكاتب علمية – شركات فحص ومراجعة ).
-تيسير التجارة بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية.
-القيام بأعمال الفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية المختلفة.
– اصدار شهادات المنشأ طبقا للاتفاقيات الدولية.
التشريعات المنظمة لعمل الهيئة
يحدد دور الهيئة مجموعة من التشريعات الملزمة للهيئة ومعاملها ككيان واحد في التعامل مع رسائل السلع المستوردة والمصدرة وعلاقة الهيئة بالجهات الرقابية الأخرى المنوط بها فحص تلك السلع :
القرار الجمهوري رقم (1770) لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:
والذي يتضمن في طيَاته قيام الهيئة في ممارسة الإختصاصات الخاصة بالتجارة الخارجية في شأن تنظيم الإستيراد طبقا للقانون 95 لسنة 1963، والتصدير طبقا للقانون 203 لسنة 1959، وخلق الوعي التصديرى والتوسع في الإنتاج المخصص للتصدير
قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير :
والذي يتناول في فصله الأول والثاني أحكام عامة لعمليتي الإستيراد والتصدير والرسوم المادية المتعلقة ببعض الإجراءات الخاصة بإستيفاء رسوم القيد والتجديد بسجل المصدرين ، بينما تم تخصيص الفصل الثالث بكامل مواده لعملية الرقابة علي الصادرات والواردات حيث حل هذا القانون محل ما سبقه من تشريعات مثل القوانين أرقام 9 لسنة 1959 في شأن الإستيراد ، والقانون 203 لسنة 1959 في شأن التصدير ، والقانون 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الإستيراد وأي أحكام أخري تخالف أحكام هذا القانون .
(3) القرار الجمهوري رقم (106) لسنة 2000 في شأن تيسيرات إجراءات الفحص والرقابة علي السلع المصدرة والمستوردة :
والذي ينص علي أن يكون فحص ورقابة جميع السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة للرقابة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات دون غيرها ، علي أن يتم الفحص والرقابة علي مرحلة واحدة تشترك فيها الجهات المعنية عن طريق إلحاق مندوبو هذه الجهات بفرع الهيئة المختص بمعامل الهيئة، بحيث يخضع هؤلاء المندوبون للإشراف الإداري بالهيئة.
(4) القانون رقم (155) لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير :
حيث نصت المادة الخامسة منه علي أنه ” تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم إستيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية ، وقانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقانون 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير….. ” .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1186) لسنة 2003 في شأن إجراءات الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات:
والذي يفيد ويتناول في معظم مواده دور الهيئة في ممارسة إختصاصاتها في إستيفاء إجراءات الفحص والرقابة في المعامل التابعة لها وعدم إعتداد مصلحة الجمارك بأية طلبات فحص أو فحوص أو نتائج فحص تصدر من أي جهة أخري بخلاف الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .
خدمة العملاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
القرار الوزاري رقم (770) لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم (118) لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة:
والذي يأتي مبيناً وموضحاً لدور الهيئة دون غيرها في المسائل المتعلقة بنظام إجراءات الفحص والرقابة علي السلع المستوردة والمصدرة ومحدداً لمراحل الفحص النوعي بالهيئة حتي مرحلة الفصل في التظلمات من المستوردين والمصدرين .