اذا صلى الامام ناسيا حدثه فإن صلاته … ؟
إذا صلى الإمام بالناس ثم بان أنه محدث، أو أن طهارته غير صحيحة، فصلاة المأمومين صحيحة، وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث، أو أن طهارته بها خلل يبطلها، عليه أن يعيد، وليس على الجماعة الإعادة، وصلاتهم صحيحة، والواجب عليه أن يعيد.
قال ابن قدامة رحمه الله : ” إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا , أو جنبا , غير عالم بحدثه , فلم يعلم هو ولا المأمومون , حتى فرغوا من الصلاة , فصلاتهم صحيحة , وصلاة الإمام باطلة . روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال مالك والشافعي .
روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم وجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا .
وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة, فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا .
وعن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد , ولا آمرهم أن يعيدوا .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بهم الغداة , ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء , فأعاد ولم يعيدوا . رواه كله الأثرم ” انتهى من “المغني” (1/419) بتصرف .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل صلى إماما صلاتي الظهر والعصر وهو جنب ، وكان لا يعلم بجنابته .
فأجابت : ” يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة ، ويجب أن تعجل بذلك ، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها ، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها ، ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك ” انتهى.