منوعات

الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه

المحتويات

الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ

سبحان من حلل الحلال وسبحان من حرم الحرام ، الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه هل هذا صحيح ام لا ؟ الأصل في المنافع والطيبات الحل، والأصل في المضار والخبائث الحرمة. وجميع الأعيان الأصل فيها الحل والإباحة للمؤمنين إلا ما ثبت النهي عنه، أو بان فيه مفسدة ظاهرة متحققة.
قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [البقرة/29].

وقد أباح الله عز و جلَّ لنا ما فيه منفعتنا وصلاحنا والفائدة لنا، وحرَّم علينا ما يضرُّنا من الخبائث، كما قال جلَّ وعلا: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:172]، فالله أباح لنا الطيبات، وحرَّم علينا الخبائث، كما قال جلَّ وعلا: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]، فما كان من الطيبات المغذية النافعة أباحها الله لنا ، وما كان مما يضرّنا نهانا عنه سبحانه، وهو أعلم بأحوالنا ، وأعلم بما يضرّ، وما ينفع.


الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه

الإجابة : صح .

الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل للمؤمنين دون الكفار.
فيباح كل طعام أو شراب طاهر لا مضرة فيه من لحم، وحب، وثمر، وعسل، ولبن، وتمر ونحوها من الطيبات.
أما الكفار: فالأطعمة والأشربة وسائر المنافع عليهم حرام.
فكل كافر لا يرفع لقمة إلى فمه، ولا يشرب جرعة من ماء، ولا يلبس ثوباً، ولا يركب مركباً، ولا يسكن داراً ونحو ذلك من نعم الله إلا عوقب عليه يوم القيامة.

ما الأصل في الأطعمة والاشربه مع الدليل

الأصلُ في الأطْعِمةِ الحِلُّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ  (1) ، والمالِكيَّةِ  (2) ، والشَّافِعيَّةِ  (3) ، والحَنابِلةِ  (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الإباحةُ  (5) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى خلَقَ ما في الأرضِ للمُكَلَّفينَ ينتَفِعونَ به في غِذاءٍ وغَيرِه  (6) .
2- قال الله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ لم يُحَرِّمْ مِنَ الطَّعامِ إلَّا ما استَثناه عَزَّ وجَلَّ في الآيةِ، وما عداه فهو حَلالٌ  (7) .
3- قال الله تعالى: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ [الرحمن: 10].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ امتَنَّ على الأنامِ بأنَّه وضَعَ لهم الأرضَ، وجعل لهم فيها أرزاقَهم مِنَ القُوتِ والتفَكُّهِ، ومَعلومٌ أنَّه جَلَّ وعلا لا يمتَنُّ بحَرامٍ؛ إذْ لا مِنَّةَ في شَيءٍ مُحَرَّمٍ  (8) .
4- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا [البقرة: 168].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نَصٌّ عامٌّ في حِلِّ أكلِ كُلِّ طَيِّبٍ في الأرضِ، وإنَّما تَثبُتُ الحُرمةُ بعارِضِ نَصٍّ مُطلَقٍ، أو خبَرٍ مَرويٍّ، فما لم يُوجَدْ شَيءٌ مِنَ الدَّلائِلِ المُحَرِّمةِ، فهي على الإباحةِ  (9) .
5- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة: 172- 173].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أذِنَ للمُؤمِنينَ في الأكلِ مِنَ الطَّيِّباتِ ولم يَشتَرِطِ الحِلَّ، وأخبَرَ أنَّه لم يُحَرِّمْ عليهم إلَّا ما ذكَرَه، فما سواه لم يكُنْ مُحَرَّمًا على المؤمنينَ، ومع هذا فلم يكُنْ أحَلَّه بخِطابِه، بل كان عَفْوًا  (10) .
ثانيًا: من الآثار
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كان أهلُ الجاهليَّةِ يأكُلونَ أشياءَ ويَترُكونَ أشياءَ تقَذُّرًا، فبعَثَ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنزَلَ كِتابَه، وأحَلَّ حَلالَه، وحَرَّمَ حرامَه، فما أحَلَّ فهو حلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حرامٌ، وما سكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخِرِ الآيةِ  )  (11) .
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا نَصٌّ في أنَّ ما سَكَتَ عنه فلا إثمَ عليه فيه، وتَسميةُ هذا عَفوًا؛ لأنَّ التَّحليلَ هو الإذنُ في التَّناوُلِ بخِطابٍ خاصٍّ، والتَّحريمَ المَنعُ مِنَ التَّناوُلِ كذلك، والسُّكوتَ عنه لم يُؤذِنْ بخِطابٍ يَخُصُّه ولم يَمنَعْ منه، فيَرجِعُ إلى الأصلِ  (12) .

                     
السابق
من الموارد الطبيعية الغير متجددة .. اذكرها
التالي
طابق بين أنواع الشبكات وما يناسبها فيما يلي

اترك تعليقاً