سؤال وجواب

انواع الطلاق البدعي تقسم الى ____ ؟

ما هو الطلاق البدعي وما هي انواع الطلاق البدعي

الطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للطريقة التي أمر الإسلام باتباعها في إيقاع الطلاق، بمعنى الذي اختل فيه شرط من الشروط المذكورة في الطلاق السني، وذلك كما إذا طلق الرجل امرأته أثناء الحيض أو النفاس، أو في طهر واقعها فيه، فمثل هذا الطلاق يعتبر بدعيا، منسوبا إلى البدعة، أي الأمر المبتدع الذي لا يوافق ما رسمه الشارع، استنادا إلى ما روي أن النبي حينما بلغه أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال لعمر: مره أن يراجعها .

والطلاق له أنواع بعدة اعتبارات ، سنقوم بتوضيحها في هذه المقالة لتوضيح المسائل والاستفسارات حول الطلاب البدعي والسني، فأنواع الطلاق باعتبار حكمه يقسم الى :


1- طلاق جائز موافق للشريعة : ويسمى بـ ” الطلاق السُّنِّي ” ، وهو طلاق المرأة: طلقة واحدة ، وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه.

2- طلاق محظور مخالف للشريعة : ويُسَمَّى بـ ” الطلاق البدعي ” .

وهو قسمان:

أ- طلاق بدعي من حيث وقته ، مثل أن يطلق من لم يتبين حملها ، وتلزمها العدة بالحيض، وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه . فإن كانت قد تبين حملها : جاز طلاقها ، ولو كان قد جامعها في الطهر ، كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة ، كغير المدخول بها ، فإن طلقها وهي حائض : فالطلاق سنة . أو كانت ممن لا تحيض ، كصغيرة ، أو عجوز كبيرة : فلا حرج عليه في أن يطلقها.

ب- طلاق بدعي من حيث عدده ، مثل أن يطلقها أكثر من واحدة فيقول : أنت طالق طلقتين ، أو يقول : أنت طالق ثلاثاً ؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة.

وقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي ، والمختار عندنا أنه لا يقع ، وأن الطلاق ثلاثا يقع واحدة.

أما أنواع الطلاق باعتبار ألفاظه ، فيقسم الى صريح وكناية ، فالصريح : ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول الرجل لزوجته : أنت طالق ، أو أنت مطلقة ، أو طلقتك ، وهذا الطلاق واقع ، سواء نوى الزوج الطلاق أم لم ينوه .

وأما الكناية : فهو ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك.

والعبرة في هذا النوع بالنية ، فإن نوى الزوج الطلاق وقع ، وإلا فلا .

والآن نوضح أنواع الطلاق باعتبار الأثر المترتب عليه ، حيث ينقسم الطلاق من حيث الأثر المترتب عليه إلى قسمين :

1- طلاق رجعي ، وهو إذا طلق الرجل زوجته: الطلقة الأولى ، أو الثانية ، على غير عوض ؛  فيجوز له مراجعتها قبل أن تنتهي عدتها .

2- طلاق بائن ، والبينونة قسمان :

أ- بينونة كبرى : وهو إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ؛ فلا تحل له حينئذ إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاحًا صحيحًا ، ثم يفارقها.

ب- بينونة صغرى : وهو أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى ، أو الثانية ، ثم تنتهي عدتها ، أو يطلق زوجته بعوض ، ويسمى “الخلع” ، أو يطلقها قبل الدخول بها ؛ وفي هذه الحالة يجوز له أن يراجعها ، ولكن بعقد جديد ، ومهر جديد .

أنواع الطلاق من حيث كونه منجزًا أو معلقًا .

وهو قسمان :

1- طلاق منجز أو ناجز ، مثل أن يقول لزوجته أنت طالق ، أو لفظًا من ألفاظ الكناية مع نية الطلاق ، بدون أن يعلق الطلاق على شرط .

2- طلاق معلق على شرط ، وهو ثلاثة أقسام :

أ- أن يكون على شرط محض ، فيقع به الطلاق بكل حال ، مثل أن يقول : إذا غربت الشمس فأنت طالق ، فإذا غربت طلقت ؛ لأنه علقه على شرط محض .

ب- أن يكون يميناً محضاً ، فلا يقع به الطلاق ، وفيه كفارة يمين ، مثل أن يقول : إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق ، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد ، فهذا يمين محض ؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيدًا وتطليقه امرأته .

جـ – أن يكون محتملاً الشرط المحض، واليمين المحض ، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق ، مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت من البيت فأنت طالق ، فيحتمل أنه أراد الشرط ، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها ، ووقع عليها طلاقه ، وحينئذٍ يكون مريداً للطلاق .

أو يحتمل أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق ، بل هو راغب في زوجته ولو خرجت ، ولا يريد طلاقها ، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج ، فعلقه على طلاقها تهديدًا ، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق ؛ لأن هذا يراد به اليمين .

أنواع الطلاق البدعي

قسّم العلماء هذا النوع من الطلاق البدعي الذي يُعَدّ مُخالفاً للشرع إلى نوعَين، هما:

طلاق بدعيّ من حيث الوقت: بمعنى أنّ الوقت الذي طلّقها فيه كان في وقت حيضتها، أو نفاسها، أو في وقت طُهرٍ جامعها فيه ولم يتبيّن حملها، وهذا النوع من الطلاق يقع إلّا أنّ فاعله يأثم، وعليه أن يراجع زوجته إن لم تكن الطلقة الثالثة، ويكون ذلك على النحو الوارد في قوله -صلّى الله عليه وسلّم- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما سأله عن ابنه الذي طلّق زوجته وهي حائض: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ).

طلاق بدعيّ من حيث العدد: بمعنى أنّ عدد الطلقات التي طلّقها بها لا تصحّ؛ كأن يقول لها: “أنتِ طالق بالثلاثة”، أو يقول لها: “أنتِ طالق، طالق، طالق” في المجلس نفسه، إذ إنّ هذا النوع من الطلاق يقع طلقة واحدة مع إثم فاعله، أمّا إذا كانت غير مدخول بها، أو كانت صغيرة لم تَحِض بعد، أو كبيرة قد أَيِست من المحيض، فله أن يُطلّقها متى شاء، ولا بدعة في طلاقها.

                     
السابق
اي المخلوقات الحية التالية تتكون أجسامها من جزأين رئيسين
التالي
باستعمال مبدأ العد الأساسي رمي قطعة نقود ثلاث مرات يساوي ……….. ؟ كم نتيجة ممكنة

اترك تعليقاً