شرح نص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي ويكيبيديا بحيث انها تعاقب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي بالاعدام أو السجن المؤبد، لكل شخص قتل نفساً عمداً بمعنى انه قتل النفس “مع سبق الإصرار أو الترصد”، من خلال استخدام احد المواد السامة أو مادة متفجرة ، أو إذا كان القتل لدافع “دنيء” أو مقابل أجر، أو اذا استخدم القاتل طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
شرح نص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي ويكيبيديا
هذه نصوص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي والتي يكون فيها :
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حالة من الأحوال الآتية:
1- أن يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر.
ب- أن يكون الوقت ليلاً والسارق واحداً، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
ج- أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
2- أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد.
3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه.
ب- أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه، أو
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4- أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذياً أو نوتياً أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس واتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.