ما هو نصيب الأب والابن والبنت من أموال أمهم المتوفاة؟
زوجتي لديها مال من والدتها المتوفاة ، ونريد معرفة نصيب والد زوجتي وأخي وزوجتي من هذا المال ، فما هو نصيب الأب والابن والبنت من أموال أمهم المتوفاة؟
الاجابة
بارك الله فيك يا السائل ويرحم ميتك. في هذه الحالة الورثة هم زوجها وابنها وابنتها. إذا لم يكن لها وصية بثلث مالها أو دين يقسم الميراث حسب الشريعة الإسلامية وآيات القرآن الكريم على النحو التالي:
الزوج: له ربع الميراث لوجود الورثة ، أي الأولاد ، كما يقول الله تعالى: (إن كان لهم ولد فللك ربع ما عنده بعد الوصية. تركوا وراءهم ما يصنعونه). “النساء: 12”
الابن والبنت: يتقاسم الابن والبنت باقي التركة ؛ فالأخ يأخذ ضعف ما تأخذه أخته ، والأخت تأخذ نصف ما يأخذ أخيها ؛ لقول الله تعالى (أمرك الله في أولادك أن يأخذ الزوج نصيب زوجتين). “النساء: 11”
مثال توضيحي: إذا ترك الميت خمسة آلاف ، يكون نصيب الزوج 1250 والباقي 3750 ، فيكون نصيب البنت 1250 ، ونصيب الابن 2500.