المحتويات
صلاة العيدين
شرع الإسلام صلاة العيدين الصلاة الأولى في 1 شوال هجرياً من كل عام والثانية في 10 ذو الحجة هجرياً من كل عام، في السنة الأولى من الهجرة وهي: فرض كفاية عند الحنابلة، والإمامية، وسنة مؤكدة عند المالكية، والشافعية؛ وواجبة عند الحنفية. وتكون الصلاة في صباح أول أيام عيدي الأضحى والفطر، وثبت في الحديث: أن النبي محمد واظب عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، وصلاة العيد ركعتان، يشرع فيها التكبير، وبعدها خطبتان.
توقيت صلاة العيد
يدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.
التكبير في صلاة العيد
«عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها» رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا.
وفي رواية: «قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما». رواه أبو داود والدارقطني.
«وعن عمرو بن عوف المزني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين: في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة». رواه الترمذي وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي . ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة، لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن.
وروى علي بن أبي حمزة عن جعفر الصادق، الإمام السادس عن الشيعة، في صلاة العيدين قال: «يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلخَامِسَةَ وَيَرْكَعُ بِهَا.»
صفة صلاة العيدين
من آداب صلاة العيد يستحب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب، ويستحب في عيد الفطر الإفطار بعد صلاة الفجر مباشرة، بأكل بعض تمرات أو نحوها قبل الخروج إلى الصلاة، أما في عيد الأضحى فيستحب الإمساك بعد صلاة الفجر إلى وقت النحر، وأداء الصلاة في العراء (المصلى) أفضل من تأديتها في المساجد إن أمكن وإلا فلا حرج في فعلها في المساجد. ومن صفة صلاة العيد أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين، قال عمر :«صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غيرُ قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى.»
وعن أبي سعيد قال :«كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة.»
يُكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع تكبيرات لحديث عائشة:«التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع» رواه أبو داود وصححه الألباني في إراواء الغليل (639).
ثم يقرأ سورة الفاتحة، ويقرأ سورة ” ق ” في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مُكبراً فإذا انتهى من القيام يُكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة ” القمر ” فهاتان السورتان كان النبي يقرأ بهما في العيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بـ ” الأعلى ” وفي الثانية بـ ” الغاشية ” فقد ورد أنه كان يقرأ في العيد سورتي ” الأعلى، والغاشية “.
وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت.
وبعد الصلاة يخطب الإمام في الناس، وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه كما فعل النبي.
الفَرعُ الأوَّل: القراءةُ بـ(سَبِّح) و(الغاشية)
يُسنُّ أنْ يَقرأَ في صلاةِ العِيدِ بسُورةِ (الأعلى) و(الغاشية) (1) ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة (2) ، والمالِكيَّة (3) ، والشافعيَّة (4) ، والحَنابِلَة (5) ، وذهب إليه أكثرُ العلماءِ (6) .
الدَّليلُ من السُّنَّة:
عنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في العيدينِ وفي الجُمُعةِ: بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ، وربَّما اجتمعَا في يومٍ واحدٍ، فيقرأ بهما )) (7) .
الفُرعُ الثَّاني: القِراءةُ بـُسورةِ (ق)، و(القَمَر)
يُسنُّ أن يقرأ في صلاة العيدِ بسورة (ق) و(القمر) (8) ؛ نصَّ عليه الشافعيَّةُ (9) ، وهو روايةٌ عن أحمدَ (10) .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أَبي واقدٍ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الفِطرِ والأضحى بـق واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ)) (11) .
الفرع الثالث: الجَهرُ بالقِراءةِ في صلاةِ العِيدَينِ
يُسنُّ الجهرُ بالقراءةِ في صلاةِ العِيدينِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحَنَفيَّة (12) ، والمالِكيَّة (13) ، والشافعيَّة (14) ، والحَنابِلَة (15) ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك (16) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في العِيدينِ، وفي الجُمُعةِ بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ)) (17) .
2- عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرأُ في العيدينِ بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ)) (18) .
3- عن أبي واقدٍ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الفِطر والأضحى بـق واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ)) (19) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ حِفظَ الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم لِمَا كان يقرأُ عليه الصَّلاة والسَّلام في صلاةِ العِيدينِ يدلُّ على أنَّه كان يَجهَرُ بالقراءةِ فيها (20) .
ثانيًا: أنَّها صلاةُ عيدٍ؛ فأشبهتْ صلاةَ الجُمُعةِ