منوعات

محظورات الاحرام

المحتويات

محظورات الاحرام

حكم كشف المُحْرِمة لوجهها

الجواب: الأحوط تغطيته خروجًا من الخلاف، تغطيه بغير النقاب، بخمار، بجلباب، لا تغطيه بشيء مصنوع للوجه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)


ما حكم لبس المحرمة للشُّرَّاب (الجورب)؟

الجواب: لا بأس المرأة ما هي ممنوعة، ممنوعة في يديها بس القفازين، أما تلبس مثل الشُّرَّاب أو الخف للمرأة لا بأس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

حكم تغطية المُحْرِمة يديها بالقفازين لضرورة

الجواب: تغطيها بغير القفازين. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

هل يجوز عقد الإحرام بمشبك؟

الجواب: ترك المشبك أوْلى، لكن القميص المدرعة التي تلبس على البدن ولو ما لها أكمام تسمى قميصًا، وكذلك الفانيلة لا تُلبس أعلى البدن، والسراويل في أسفل البدن، إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل خاصة، أما الفانيلة والقمص لا يلبسها المحرم الرجل. (دروس شرح …

هل يجوز عقد الإحرام بمشبك؟

الجواب: ترك المشبك أوْلى، لكن القميص المدرعة التي تلبس على البدن ولو ما لها أكمام تسمى قميصًا، وكذلك الفانيلة لا تُلبس أعلى البدن، والسراويل في أسفل البدن، إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل خاصة، أما الفانيلة والقمص لا يلبسها المحرم الرجل. (دروس شرح …

ما الحكمة في تحريم الصيد على المُحْرِم؟

الجواب: الله أعلم، لكن لعل فيه رفاهية، والمحرم ممنوع من الرفاهية كالتمتع بأهله من الزواج وقلم الأظفار ونتف الآباط، المحرم في حالة تفرغ للعبادة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

حكم الفدية للمُحْرم في القتل المتعمد للصيد

الجواب: هذا الصواب، إذا قتله متعمدًا، والجمهور ألحقوا به المخطئ، ولكن ظاهر القرآن أنه ما يلزم إلا المتعمد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

حكم خياطة ثياب الإحرام

الجواب: له أن يخيطه وله أن يبدله لا بأس إذا انشق إحرامه أو إزاره أو رداؤه وخاطه لا بأس، وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس، المخيط المنهي عنه هو المخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفلينة وأشباه ذلك، أما مخيط قطعة في قطعه مثل الرداء، قطعتين ثلاث يخيط بعضها في …

حكم تغسيل الإحرام

الجواب: نعم، إذا أحب أن يغسل إحرامه ولاسيما إذا اتسخ فلا بأس، لا بأس أن يغسله، ولا بأس أن يبدله بإحرام آخر، الرجل والمرأة، من أراد أن يبدل ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو غسيلة فلا بأس من الرجال والنساء، وهكذا لو توسخت يغسلها أو أصابها نجاسة يغسلها …

حكم التطيب والاكتحال بعد الإحرام

الجواب: هذا فيه التفصيل؛ لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر في هذا، إذا كان الرجل حين لبس الإزار والرداء، أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلب ولم تنو الإحرام حتى الآن، يعني: لبس الإزار والرداء الرجل ليحرم، أو لبست المرأة ثيابًا معدة وهي ما …

حكم لبس الكمر للمحرم

الجواب: لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه بحزام، أو منديل أو غير ذلك؛ كل هذا لا حرج فيه؛ لأنه يربط إزاره، ويعينه على ضبط ردائه أيضاً، ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في ذلك. نعم.

حكم قتل الحيوانات الضارة للمحرم

الجواب: أما الصيد فليس له قتله، كما نص الله على هذا في قوله جل وعلا: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95] فالمحرم لا يقتل الصيد: كالضبي والأرنب والوعل ونحو ذلك والحبارى ونحو ذلك، ممنوع من قتل الصيد حتى يحل من إحرامه. أما الحيوان الضار …

حكم قتل المحرم للحيوانات والحشرات الضارة والمؤذية

الجواب: ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك مما يؤذي الإنسان، وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والغراب، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة …

حكم التطيب والاكتحال والخضاب بالحناء وطلاء الأظافر للمحرمة

الجواب: أما قبل الإحرام فلا بأس لها أن تكتحل، ولها أن تقلم الأظافر ولها أن تتحنى، ولها أن تضع محل الأظافر من الأشياء التي تضعها من مناكير وغيرها، هذا قبل الإحرام، ولها أن تضع الطيب لكن … يكون طيباً خفيفاً ليس له رائحة كبيرة، لأنها قد تخالط الناس فالأولى …

حكم لبس الساعة والخاتم من الذهب للمحرم

الجواب: أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، قد نهى النبي ﷺ عن التختم بالذهب: ولما رأى رجلاً في يده …

محظورات الإِحرام تسعة وهي:

1- إزالة الشَّعر بِقَصٍّ أو حَلْق أو قطع أو نَتْف.

2- تقليم الأظفار.

3- تغطية الرأس (للرجال دون النساء).

4- لُبْس المخيط (للرجال دون النساء).

5- مس الطيب.

6- قتل الصيد البري واصطياده.

7- عقد النكاح أو الخِطْبة.

8- الجماع.

9- المباشرة.

1- فأما حلق الشعر وما في معناه فَلِقول اللّه تعالى: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغ الهدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مَرِيْضاً أوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأْسهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَام أوْ صدَقَة أَو نُسُك }(البقرة 196).

فمن حلق شعره أو نتفه أو قصه فعليه فدية ؛ من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وذلك للآية المتقدمة، ولحديث كعب بن عُجْرة رضي اللّه عنه قال: “كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: “ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة”؟ قلت: “لا” فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: “صَوْمُ ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نِصْف صاع طعام لكل مسكين “ قال: “فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة”. رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم.

2- وأما تقليم ابالبسملة لأظفار فلأنه تحصل به الرَّفاهية كحلق الشعر.

3، 4- وأما تغطية الرأس، ولُبْس المخيط فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم قال: “سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبسُ المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان، ولا الخفين إلا أنْ لا يجد نعلين فلْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين “.

5- وأما مس الطيب فللحديث المتقدم وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً.

                     
السابق
ترقيق الراء
التالي
تفاعل تفكك ويكيبيديا

اترك تعليقاً