المحتويات
نصاب الابل
يجب على من يمتلك الابل والأنعام التعرف على نصاب الإبل أو زكاة النعم لاخراجها ، وهي الزكاة الواجبة في المواشي من النعم، والنعم -بفتح النون- واحد الأنعام وهي المال الراعية، وجمع الجمع أناعيم، ويختص وجوب زكاة النعم بثلاثة أجناس وهي: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز)، وهذه الأجناس الثلاثة تشمل: العربية وغيرها، فلا تجب الزكاة في الظباء ويشترط في وجوب زكاة النعم: أن تكون سائمة، عند الجمهور خلافا للمالكية، والسوم هو: الرعي في كلئ مباح، مثل رعيها من مرعى موقوف أو مسبل أو أذن مالكه بالرعي فيه، أما إذا علفها مالكها بالإنفاق عليها من ماله جميع الحول أو معظمه؛ فلا تجب عليه الزكاة. وأن يحول عليها الحول وهو مرور عام كامل. وأن تبلغ نصابا. قال ابن عابدين: السائمة هي: الراعية، وشرعا: المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل، ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط والزيادة والسمن ليعم الذكور فقط، لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين فلو علفها نصفه لا تكون سائمة فلا زكاة فيها للشك في الموجب.
ما هي نصاب الإبل للزكاة
ونصاب الإبل الذي تجب فيها الزكاة؛ خمسةٌ من الإبل، فإنّ كانت أقلّ من ذلك فلا زكاة فيها، وفيما يأتي تفصيلٌ لأنصبة زكاة الإبل:
إذا بلغ النصاب خمسةً من الإبل إلى تسعة؛ فيجب الزكاة عنها بشاةٍ واحدة.
إذا بلغ النصاب عشرةً من الإبل إلى أربعة عشر؛ فيجب الزكاة عنها بشاتَيْن.
إذا بلغ النصاب خمسة عشر من الإبل إلى تسعة عشر؛ فيجب الزكاة عنها بثلاث شِياه.
إذا بلغ النصاب عشرين من الإبل إلى أربعةٍ وعشرين؛ فيجب الزكاة عنها بأربع شِياه. إذا بلغ النصاب خمسةً وعشرين من الإبل إلى خمسةً وثلاثين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْت مخاض*.
إذا بلغ النصاب ستّةً وثلاثين من الإبل إلى خمسةً وأربعين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْت لبون*.
إذا بلغ النصاب ستةً وأربعين من الإبل إلى ستين؛ فيجب الزكاة عنها بحقّة*.
إذا بلغ النصاب واحد وستين من الإبل إلى خمسةٍ وسبعين؛ فيجب الزكاة عنها بجذعة*.
إذا بلغ النصاب ستةً وسبعين من الإبل إلى تسعين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْتا لبون.
إذا بلغ النصاب واحد وتسعين من الإبل إلى مئةٍ وعشرين؛ فيجب الزكاة عنها بحقّتان.
إذا الإبل عن مئةٍ وعشرين؛ فيجب في كلّ أربعين من الإبل بنت لبون، وفي كلّ خمسين من الإبل حقّة؛ فمن كان يملك مئةً وواحد وعشرين من الإبل؛ يجب فيها ثلاث بنات لبون، وفي مئةٍ وثلاثين من الإبل؛ حقّة وبنتا لبون، وفي مئةٍ وخمسين؛ ثلاث حقائق، وهكذا.
وهناك مسألةٌ خاصةٌ بزكاة الإبل فقط، وتسمى الجبران؛ لأنّ صاحب المال يجبر النقص في السنّ؛ فيدفع عشرين درهماً أو شاتين، فمثلاً إن وجب على صاحب المال بنت لبونٍ ولم يجدها، فله أنّ يُخرج بنت مخاضٍ؛ وهي أقلُّ سناً من بنت اللبون، ويدفع عشرين درهماً أو شاتين جبراً عن النقص الذي حصل، وله أن يُخرج حقّةً؛ وهي أكبر سنّاً من بنت اللبون، بشرط أنّ يأخذ شاتين أو عشرين درهما ممّن يجمع الزكاة.