المحتويات
هل قانون الخدمة المدنية يطبق على القطاع الخاص و ينطبق على المعلمين ؟
هل قانون الخدمة المدنية يطبق على القطاع الخاص و ينطبق على المعلمين ؟ لا يزال هذا السؤال يتردد وبكثرة بين المعلمين وقطاعات اخرى غير التعليم ، فلا تزال بعض بنود قانون الخدمة المدنية الجديد تثير الكثير من الجدل، في هذه السطور نجيب لكم عبر منصة فيرال عن مجموعة جديدة من أسئلة المواطنين حولها.
هل قانون الخدمة المدنية يطبق على القطاع الخاص
أول الأسئلة تتعلق بحدود تطبيق القانون، ووفقا لنصوصه فإنه يطبق فقط على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ولا يطبق على قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص.
ثاني التساؤلات تدور حول حفظ حقوق العاملين المدنيين بالدولة، حيث يؤكد المشروع حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى وظائف معادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذي يتقاضاه وبكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظائف واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ووفقًا لمسئولي وزارتي المالية والتخطيط، فإن القانون الجديد، يقضي على الوساطة في شغل الوظائف العامة حيث يجعل شغلها بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
كما يقضي أيضًا على التفاوت الكبير بين الأجور في الهيئات الحكومية، حيث وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن 20 عنصرًا فقط (وظيفي ومكمل) ويمثل الأجر الوظيفي نحو 75% من إجمالي الأجر، أما تقرير الأجر المكمل فسيكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسري على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، ومنح الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
هل قانون الخدمة المدنية يطبق على القطاع الخاص و ينطبق على المعلمين ؟
وبالنسبة للأجازات الاعتياردية، فإن القانون نص على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على الوجه التالي: 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوز الـ 50 .
كما يتيح الموظف من ذوي الإعاقة أجازة أجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بسنوات الخدمة وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.