المحتويات
يحبس القاتل اذا كان ولي الدم؟
حفظ الله عز وجل النفس وجعل الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي يقيم عليها الإسلام للحفاظ عليها، لذلك فالقتل في الإسلام من الكبائر التي تُهلك صاحبها لما في القتل من ظلم وعدوان على حقوق الناس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ”، ورد سؤال مهم حول مسألة القتل ، هو يحبس القاتل اذا كان ولي الدم … ؟ سوف نجيب على هذا السؤال في السطور التالية .
ولقد توعد الله -تعالى- القاتل بالغضب واللعن والعذاب العظيم، فقد قال سبحانه: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}، ومما يؤكد على خطورة القتل أنّ أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِن دِينِهِ، ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا”.
يحبس القاتل اذا كان ولي الدم؟
وتعد جريمة القتل من الجرائم البشعة التي تؤدي بفاعلها الى قضاء حياته في السجن او اعدامه بطريقة قانونيا حسب ما ينص القانون الجنائي في الدولة، كما نا القصاص من الحقوق والواجبات الخاصة باهل القتيل او ما يعرف بولي الدم للاقتصاص من حق القيتل .
ما هي عقوبة القصاص ؟
من هم أولياء الدم في القصاص ؟
الإجابة :
- اذا كان القاتل والد المقتول يحبس فترة قصيرة تعادل 6 اشهر
- اما اذا كان القاتل اخ او اخت المقتول يطبق عليه حكم القانون الا في حال التنازل
يحبس القاتل اذا كان ولي الدم؟
فإذا عفا أحد أولياء الدم عن حقه في القصاص وكان بالغا راشدا أهلا للتصرفات سقط حقه فيه وبذلك يسقط القصاص كله؛ لأن القصاص لا يتصور تجزؤه فإذا سقط بعضه سقط جميعه ضرورة، ويستوي في ذلك أن يعفو واحد منهم فقط أو يعفو أكثرهم، وسواء كان عفوه في مقابل الدية أو لا، ومن لم يعف منهم فليس له إلا أن يأخذ نصيبه من الدية من مال القاتل أو من بيت مال المسلمين، ولا يأخذه من عصبة القاتل ما لم يتطوعوا، إذ لا يلزمهم دفع الدية إلا في قتل الخطأ، وقد روي هذا عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولم ينكر عليهما.
والدليل هو أن الله جل وعلا جعل حق القصاص بيد الأولياء فإذا تنازل أحدهم بطل القصاص.