المحتويات
ما يشترط في وجوب زكاه عروض التجاره
سنوضح لكم موضوع وجوب زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة هي نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفها علماء الفقه بأنها: تقليب المال لغرض الربح. وتجب زكاة مال التجارة عند آخر الحول، بتقويمها بما اشتريت به من النقدين (الذهب والفضة) أو ما يقوم مقامهما، فإذا بلغ نصابا؛ وجب إخراج ربع العشر منه، ودفع زكاة مال التجارة وبذله للمستحقين فرض شرعي لا بد منه، وهو سبب من أسباب حصول البركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما أن عدم إخراج الزكاة الواجبة من أسباب الإثم، وذهاب البركة، وهلاك المال
لا فرق بين النصاب ومقدار الزكاة النقدية وزكاة عروض التجارة ، وقد توصل الفقهاء الكرام إلى ذلك بالاجماع ، وقد يُعتقد أن هذا النوع من التسوية سيخفف الضغط على المكتنزين ويجعل المستثمرين يشعرون بالضغط ، لأنهم سيتقاضون نسبة معينة من المستثمرين ، وبالتالي تختفي دوافع الاستثمار ، وهذا غير صحيح ، لأن الاستثمار مصمم لزيادة رأس المال. أصلاً فتخرج الزكاة وتحتفظ بممتلكاتك ، أما من لم يجد فرصاً فيستثمر دائماً فيخرج زكاته من العاصمة ، ولهذا السنة حث أولياء الأيتام على التجارة بأموال الأيتام حتى لا تستهلك الزكاة. .
يشترط في وجوب زكاه عروض التجاره
يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث سمرة بن جندب، وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما
القدر الواجب في زكاة التجارة
القدر الواجب إخراجه في مال التجارة ربع عشر قيمة عروض التجارة، فلو بلغت القيمة ألفا مثلا؛ فالقدر الواجب إخراجه فيه خمسة وعشرون؛ لأن عشر الألف: (مائة) وربع المائة: (خمسة وعشرون).
يشترط في وجوب زكاه عروض التجاره
أن ينوي الفرد التجارة والربح فيها.
الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة:
• يقصد بتقويم عروض التجارة : تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب ، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه.
• محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية ( الأصول الثابتة )
وهذه الشروط هي:
• أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.
• أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل.
• يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول (القيمة الاستبدالية)،وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.
• إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت.
• زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المالك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض ، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة ( مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع F.O.B تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن ، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في محل المشتري C.I.F تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.
• يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك.
• إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة ، أو ذهب أو فضه ، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته ، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.
• الديون التي للتاجر ( الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية ) تُقَوّم بكامل قيمتها إذا كانت مرجوة السداد ، فإذا كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر ، فيزكي ما يرجو سداده حالاً وما يقبضه في الحال.
المعادلة الميسرة لحساب الزكاة: ومنها عروض التجارة – حسب مقولة ميمون بن مهران – والتي نصها (إذا حلت عليك الزكـاة فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فَقَوّمهُ قيمة النقد ، وما كان من دين في مـلاءة فاحسبه ثم اطـرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي) والمعادلة هي :
الزكـاة الواجبة = ( عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير ـ الديون التي على التاجر ) X نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5% ، أو حسب الحول الشمسي 2.577%
لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر, ولابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة.