ينقسم الماء من حيث الطهارة والنجاسة إلى خمسة أقسام صواب او خطأ
حدث تاؤل بين الطلاب حول أقسام المياه والسؤال يقول ينقسم الماء من حيث الطهارة والنجاسة إلى خمسة أقسام صح او خطأ وهناك عدد من الطلاب يرون أن المياه تنقسم إلى قسمين: طاهر، ونجس، ومنهم من يرى: أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، والسؤال هنا هل ينقسم الماء من حيث الطهارة والنجاسة إلى خمسة أقسام ؟
إن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس: قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48] وقال تعالى: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ الآية [الأنفال: 11]، وقال النبي ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري .
ومراده ﷺ: إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما، فإنه لا ينجسه، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيًا.
أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن، والقهوة، والشاي، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة، ولا ينجس بها.
أما الماء المقَيَّد؛ كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهرًا، ولا يسمى طهورًا، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقاً، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر، وماء البحر، والأنهار، والعيون.
ينقسم الماء من حيث الطهارة والنجاسة إلى خمسة أقسام
وحكم هذا النوع/
أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويدخل تحت هذا النوع ماء المطر، وماء الثلج، والبرد، والندى، وماء البحر، وما نبع من الأرض، وماء زمزم.
وما تغير بما يلازمه أو بطول مكثه أو بقراره أو بمتولد منه…
*الثاني/ فهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالباً كالعجين والزيت والصابون والكافور والعطور… فهذا طاهر في نفسه، وهل هو مطهر لغيره؟ محل خلاف بين العلماء.
* الثالث/ الماء المتنجس، وهو ما خالطته نجاسة فغيرت أحد أو صافه وهذا حكمه أنه نجس لا يجوز استعماله في العبادة لطهارة أو وضوء أو غسل، ولا يجوز استعماله في العادة للشرب والطبخ، ومن الفقهاء من قسم الماء إلى قسمين فقط طهور ونجس وهنالك الكثير من التعريفات والخلافات ليس هذا محل بسطها فمن أرادها فليرجع إلى أبواب الطهارة في كتب الفقه.