سؤال وجواب

الدراسة على نفقة وزارة الداخلية العراقية

الدراسة على نفقة وزارة الداخلية العراقية

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية (الدورات التأهيلية الخاصة بخريجي الكليات المدنية الدارسين على نفقة وزارة الداخلية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00


مادة 1
اولا – يقيم المعهد العالي للتطوير الامني والاداري دورة تأهيلية خاصة بخريجي الكليات المدنية الدارسين على نفقة وزارة الداخلية والمتعاقدين معها تكون مدتها تسعة اشهر (سنة دراسية واحدة).
ثانيا – يمنح الطالب الذي يجتاز الدورة بنجاح رتبة ملازم في قوى الامن الداخلي بمرسوم جمهوري.

مادة 2
يتولى مجلس ادارة المعهد العالي للتطوير الامني والاداري المهام والاختصاصات ذات الصلة بشؤون طلاب الدورة التأهيلية.

مادة 3
يقرر وزير الداخلية قبل بدء السنة الدراسية في كل سنة عدد الطلبة الذين يقبلون في الدورة باقتراح من مجلس ادارة المعهد ويحدد المعهد الطريقة الواجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد ومواعيد تقديمها.

مادة 4
يشترط لقبول الطالب في الدورة ان يكون :
اولا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي.
ثانيا – حائزا على شهادة جامعية اولية من احدى الكليات المدنية.
ثالثا – عمره لا يزيد على (28) ثمان وعشرين سنة اذا كان من خريجي احدى الكليات المدنية ولا يزيد على (35) خمس وثلاثين سنة اذا كان من منتسبي قوى الامن الداخلي.
رابعا – طوله (168) مئة وثمانية وستين سم وعرض صدره (80) ثمانين سم فاكثر.
خامسا – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا للاختبارات المقررة.
سادسا – حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية او جناية او جنحة مخلة بالشرف.
سابعا – غير متزوج من اجنبية.

مادة 5
يؤلف الوزير سنويا لجنة للمقابلة برئاسة مدير عام المعهد لاختيار الطلبة المتقدمين للقبول في الدروة بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة.

مادة 6
يقدم الطالب الذي يتقرر قبوله في الدورة تعهدا تحريريا بكفالة مصدقة باداء المبلغ الذي يحدده المجلس في حالة فصله منها، ويلغى قبوله اذا لم يقدم التعهد خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان القبول الا اذا قدم عذرا مشروعا يقتنع به المدير العام.

مادة 7
على الطالب حضور (75٪) خمس وسبعون من المئة من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقررة في الاقل ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعد راسبا في صفه مهما كان السبب عند عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور وللمجلس تخفيض النسبة الى (50٪) خمسين من المئة في حالات معينة عند الضرورة.

مادة 8
اولا – لمدير عام المعهد ان يمنح الطالب اجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية مدة لا تزيد على (10٪) عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة عن الاقتضاء.
ثانيا – للمدير العام ان يقترح منح طلبة الدورة جميعا اجازة اعتيادية مدة لا تزيد على (10٪) عشرة ايام بعد موافقة الوزير عند الاقتضاء.

مادة 9
اولا – تكون امتحانات طلبة الدورة وفقا لما يأتي :
أ – امتحان نصف السنة ويجري خلال الاسبوع الاخير من الفصل الدراسي الاول.
ب – الامتحان النهائي ويجري خلال الاسبوعين الاخيرين من الفصل الدراسي الثاني.
ثانيا – تحدد طريقة اجراء الامتحانات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بقواعد يضعها المجلس.
ثالثا – تخصص لكل مادة من مواد الدراسة (30) ثلاثون درجة لامتحان نصف السنة و (70) سبعون درجة للامتحان النهائي ويكون مجموع درجات الامتحانين هو الدرجة النهائية.
رابعا – يعتبر الطالب ناجحا في صفه اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في كل من مواد الدراسة المقررة لصفه لا تقل عن (50) خمسين درجة وكان معدله العام في جميع المواد لا يقل عن (60) ستين درجة.
خامسا – اذا لم يحصل الطالب في الامتحان النهائي على درجة النجاح المطلوبة وفق ما هو منصوص عليه في البند (رابعا) من هذه المادة يعد راسبا في صفه.
سادسا – يعد الطالب مكملا في احدى الحالتين الآتيتين :
أ – اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في مادة واحدة او مادتين تقل عن (50) خمسين درجة.
ب – اذا كان معدله العام يقل عن (60) ستين درجة.
سابعا – يكون مجموع درجات امتحان نصف السنة وامتحان المكملين هو الدرجة النهائية للطالب المكمل في المادة او المادتين التي كان مكملا فيها وله ان يؤدي الامتحان في مادة او مادتين من غير مواد التدريب اضافة الى المادة او المادتين التي كان مكملا فيها لغرض الحصول على معدل عام لا يقل عن (60) ستين درجة في حالة عدم حصوله على هذا المعدل في الامتحان النهائي.
ثامنا – يكون الطالب المكمل راسبا اذا لم يحصل في امتحان المكملين على درجة النجاح المطلوبة وفق ما هو منصوص عليه في البند (رابعا) من هذه المادة.

مادة 10
اذا ثبت غش الطالب او محاولته الغش في الامتحان النهائي او امتحان المكملين في اية مادة يعد راسبا في جميع مواد الدراسة في ذلك الامتحان اما اذا غش او حاول ذلك في امتحان نصف السنة فيعد راسبا في المادة التي غش او حاول الغش فيها وذلك بقرار يصدره المجلس.

المحتوى 2
مادة 11
يجري امتحان الطالب الذي يتعذر اشتراكه في امتحان نصف السنة او الامتحان النهائي لسبب مشروع يقتنع به المدير العام بعد زوال العذر في الموعد الذي يحدده المعهد على ان يكون قبل انتاء السنة الدراسية في ما يتعلق بامتحان نصف السنة ومع الطلاب المكملين في ما يتعلق بالامتحان النهائي.

مادة 12
في حالة رسوب الطالب للمرة الاولى يلحق بالدورة اللاحقة ولا يترتب عليه دفع اي مبلغ عند نجاحه في اعادتها وفي حالة رسوبه للمرة الثانية يفصل ويضمن المبالغ كافة التي انفقت عليه لقاء تعليمه في المعهد بضمنها الرواتب التي تقاضاها.

مادة 13
تحدد مرتبة نجاح الطالب في الدورة تبعا لمجموع الدرجات النهائية التي حصل عليها في مواد الدراسة المقررة لصفه.

مادة 14
تخصص (200) مائتا درجة للسلوك السنوي للطالب يخصم منها ما يفقده من الدرجات تبعا للعقوبات المفروضة عليه بموجب القانون ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعد راسبا في صفه اذا فقد منها (100) مئة درجة فاكثر في تلك السنة.

مادة 15
تكون عطلة نصف السنة للدورة مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما تبدأ عند انتهاء الفصل الدراسي الاول وتنتهي بابتداء الفصل الدراسي الثاني.

مادة 16
تفرض على الطالب المخالف احدى العقوبات الآتية :
أ – الانذار : ويكون باشعار الطالب تحريريا بعدم تكرار مخالفة طفيفة ارتكبها ويستتبع ذلك خصم درجتين من درجات سلوكه.
ب – التوبيخ : ويكون باشعار الطالب تحريريا وعلنا بعدم تكرار مخالفة سبق ان انذر عنها او لارتكابه مخالفة تستوجب عقوبة اشد من الانذار ويستتبع ذلك خصم (3) ثلاث درجات من سلوكه.
جـ – التدريب الاضافي : ويكون بتكليف الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته الخاصة بالتدريب لمدة لا تقل عن ساعة ولا تزيد على (6) ست ساعات على ان يجري التدريب خلال الاوقات المخصصة عادة لراحة الطلبة ويستتبع ذلك خصم (4) اربع درجات من درجات سلوكه عن كل مرة.
د – الحجز : ويكون بحرمان الطالب من التمتع بعطلة الجمعة والزامه خلالها بالبقاء في بناية المعهد والجلوس في محل معين فيها بالملابس المقرر ارتداؤها في داخل المعهد وذلك اثناء الاوقات المخصصة للدروس والمذاكرة يستتبع ذلك خصم (5) خمس درجات من درجات سلوكه عن كل اسبوع.
هـ – الحبس : ويكون بوضع الطالب في غرفة خاصة تحت الخفارة لمدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام يمنع خلالها من مغادرة الغرفة الا للضرورة ويحظر الاتصال به ويستتبع ذلك خصم (8) ثماني درجات من درجات سلوكه عن كل يوم و – الفصل : ويكون بقطع علاقة الطالب من المعهد بقرار من المجلس عند تحقق احدى الحالات الآتية :
1 – فقدان جنسيته العراقية.
2 – فقدان (130) مئة وثلاثين درجة فاكثر من درجات السلوك خلال السنة الدراسية.
3 – رسوبه في صف واحد مرتين.
4 – ثبوت عدم صلاحيته لان يكون ضابط شرطة لسيرته غير المرضية على النحو الذي يحط من منزلته الاجتماعية او يسيء الى سمعة الوظيفة بناء على تقارير جهات رسمية مختصة من خارج المعهد.
ثانيا – للمدير العام او من يخوله فرض عقوبة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) من البند (اولا) من هذه المادة على الطالب عند ارتكابه اية مخالفة للواجبات المفروضة عليه، او اي اخلال بنظام المعهد او مخالفة للاوامر او امتناع او تخلف بغير عذر مشروع عن حضور الدراسة او التمارين او التدريب او الاعمال التي يكلف بها او الاعمال الاخرى التي يحددها المدير العام.

مادة 17
للطالب الذي يتقرر فصله استنادا الى الفقرة (و) من البند (اولا) من المادة (16) من هذه التعليمات الاعتراض على قرار الفصل لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويبت الوزير بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه ويكون قراره نهائيا.

مادة 18
اولا – تتحمل الدولة نفقات تدريس وتدريب واكساء وعلاج وانتقال طلبة الدورة اثناء الدراسة.
ثانيا – يتحمل الطالب الذي يترك الدراسة في المعهد بقرار من المجلس جميع النفقات التي صرفت عليه خلال دراسته بضمنها الرواتب التي تقاضاها.

مادة 19
تسري احكام القوانين والانظمة الخاصة بقوى الامن الداخلي على طلاب الدورة اثناء وجودهم فيها ويعد الطالب في الدورة شرطيا لهذا الغرض.

مادة 20
لا تسجل العقوبات الانضباطية المفروضة على الطالب بموجب صلاحيات آمري الضبط خلال مدة الدورة بعد تخرجه.

مادة 21
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

                     
السابق
توجد الاحبال الصوتية في البلعوم صح أم خطأ
التالي
أنشأ مشروع الرٌي والصرف في الأحساء الملك

اترك تعليقاً