منوعات

توفي رجل وترك ثلاث بنات وأب وأم وزوجة، فكم يرث كل واحد منهم؟

بارك الله فيك المستفسر الكريم ، وأسأل الله أن يرحمه برحمته ، أما قسمة ميراث الميت فهي كالتالي:

المرأة


عندها ثمن التركة على افتراض الله تعالى: (ويكون لهم ربع ما تبقى لك إن لم يكن لك ابن ، فإن كان لك ولد فالثالث لهم ما دام الثلاث بنات. معك.)

الأم

لها حرم الميراث ، لقول الله تعالى: (ولأبيه لكل واحد منهم رباط الباقي ، إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ابن فلا ولد له. والفتيات والاخوة.

فتيات

يستحقون ثلثي التركة فرضا ، لقول الله تعالى: (وإن كانت أكثر من زوجتين فلهم ثلث ما ترك) النساء: 11 إن كان هناك ليس أخ معصوب العينين ، ثم تبقى الفتاتان ، وهما اثنان.

الأب

يستحق سدس التركة غيابا ، وإن بقي شيء بعد الفروض السابقة فهو أهله لحكمه – العلي :: (ولوالديه لكل منهما واحد- سدس ما تركه إذا كان له). “النساء: 11”

تُجمع أنصبة الورثة السابقين في أصل 24 ، بحيث تكون التركة من 24 سهماً ، وبضرب نصيب كل منهم في الإصدار الأصلي تكون حصصهم كما يلي:

الزوجة: 18 * 24 = 3 رهانات.

الأم: 16 * 24 = 4 حصص

الثلاث بنات: 23 * 24 = 16 سهم يقسم بينهم بالتساوي.

الأب: 16 * 24 = 4 أسهم ، ولم يبق له شيء لأن الأسهم قد استوعبت الميراث.

إذا جمعت المشاركات السابقة: 3 + 4 + 16 + 4 = 27 ، فإن إجمالي عدد الأسهم أكبر من الإصدار الأصلي ، والذي يسمى “الأول” في الإرث ، لذا فإن أصل الإصدار مصنوع من 27 ، وبناءً عليه ، بعد تحصيل ميراث المتوفى وسداد الديون المستحقة له ، يتم تقسيم ميراثه إلى 27 سهماً. يأخذ كل من الورثة الأسهم المذكورة أعلاه.

                     
السابق
حل اسئلة و شرح الوحدة الاولى القيم الاسلامية الصف الاول المتوسط كتاب لغتي الجميلة المنهاج السعودي
التالي
خطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل 1444 وأهم التخصصات

اترك تعليقاً