منوعات

حكم لبس النقاب والقفازين للمحرمة

لا يجوز للمحرم لبس النقاب والقفازاتودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – حيث قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (لا هذا ولا ذاك لمطاردة أنثى المحرماتلا هذا ولا ذاك يرتدى ملابسة القفازات) ، ويجوز لها أن تغطي وجهها حتى لا يراها الرجال الأجانب ، وهذا ما تم إقراره في دائرة الإفتاء الأردني ، ودليلهم فيه قول السيدة عائشة – يجوز لها. الله يبارك لها 🙁مرت علينا الفرسان ، وحرمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأسها علي وجهها ، وإذا مروا بنا ، سنكتشف). واعلم أن تسلسل نقل هذا الحديث ضعيف ، كما قاله شعيب الأرنؤوط.

                     
السابق
من هو جودي الحوتي ويكيبيديا
التالي
حجر الزمرد الأصلي

اترك تعليقاً