قال الرول صلى الله عليه وسلم : «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» . استنادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم نذكر ان الزكاة ركن من اركان الاسلام التي الزم بها الله تعالى المسلمين جميعا . سنتعرف على الزكاة ومقدارها وأنواع الزكاة في الاسلام من خلال موقع فيرال .
الزكاة
الزكاة : هي عبادة مالية فرَضَها اللهُ على مَن ملك النِصَاب -وهو المقدَّر بخمسة وثمانين غراماً من الذهب- طُهرةً لنفوسهم من البخل، ولصحائفهم من الخطايا؛ قال تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا } سورة التوبة .
تقدر الزكاة باثنان ونصف بالمائة لمن مَلَكَ النصابَ وحال على ماله حَوْل قمري كامل. وتُدفع الزكاة للفقراء والمحتاجين، ويَسقط هذا الفرض عمَّن لا يَملك النصاب. ولم يَترك الإسلامُ للمسلم حرية التصرف في هذا المبلغ المستقطع، بل حدَّده في مسالكَ ثمانيةٍ يُمكن للمسلم أن يختارَ أحدها لإنفاق الزكاة .
قال تعالى: ” إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ “
زكاة الذهب الملبوس
يعتبر الذهب من الأموال التي وجب فيه الزكاة باتّفاق العلماء؛ لأنّه مالٌ معدٌّ للنماء؛ أي الزيادة، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول، أمّا حُليّ الذهب المصاغ؛ فمن اتّخذه بنيّة التنمية، أوالكنز، أوالاقتناء، أوالإيجار؛ فتجب فيه الزكاة باتّفاق العلماء، وتعدّدت آراء العلماء في الذهب الملبوس المتّخذ بنيّة اللبس؛ مثل الخاتم، والإسوارة، والقلادة، وغيره ممّا أباح الله -سبحانه وتعالى- للمرأة التزيّن به؛ فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس المتّخذ بنيّة اللّبس والزينة،
اما مذهب الحنفية اثبت بوجوب الزكاة في الذهب كلّه سواء تمّ اتّخاذه بنيّة اللبس، أو الاكتناز، أو الاقتناء، أو التجارة؛ فتجب فيه الزكاة، وسواء كان استعمال الذهب مباحاً أو محرّماً، لأنّ الأصل في الذهب النماء، فلا تسقط عنه الزكاة بالاستعمال، بدليل ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-، حيث قال: (أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأتانِ، في أَيديهما أَساورُ مِن ذَهبٍ، فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَكما اللهُ يومَ القيامةِ أَساورَ مِن نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حقَّ هذا الذي في أَيديكما)،[٣] واستدلّوا أيضاً بحديث أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرأى في يديَّ فتَخاتٍ من وَرِقٍ، فقالَ: ما هذا يا عائشةُ؟، فقلتُ: صنعتُهُنَّ أتزيَّنُ لَكَ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: أتؤدِّينَ زَكاتَهُنَّ؟ قلتُ: لا، أو ما شاءَ اللَّهُ، قالَ: هوَ حَسبُكِ منَ النَّارِ)، فدلّ ذلك على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس عند الحنفيّة.