اخبار حصرية

شرح المادة 413 من قانون العقوبات العراقي

ما نصت عليه المادة 413 من قانون العقوبات العراقي

ناقشت اللجنة القانونية البرلمانية وساهمت في إعداد مشروع القانون وضمنت عدم تعارضه مع المعايير الدولية في الجريمة والعقاب ، واليوم نوضح لكم قراء منصة فيرال شرح المادة 413 من قانون العقوبات العراقي والتي تخص الاعتداء العمد على الآخرين بالضرب او العنف أو اي اعتداء آخر .

فعقوبة الاعتداء على شخص بالضرب وفقا للقانون العراقي والضربات الطفيفة. في بعض الأحيان تكون هناك حالات الضرب والإصابة الجسدية، والتي يمكن أن تكون سهلة ومبالغ فيها، وهناك نوعان من الهجمات.


ومن اعتدى عمدا على آخر بالضرب أو الجرح أو بالعنف أو بإعطاء ماده ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وتكون العقوبه السجن مدة لا تزيد على 20 سنة اذا ارتكبت الجريمه مع سبق الإصرار أو كان المجنى عليه من أصول الجاني أو كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء علية أثناء تأدية وظيفته أو خدمته او بسبب ذلك

المادة 413 من قانون العقوبات العراقي:

1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او آلة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او آكلة او ضارة.
لا يتوفر وصف للصورة.
                     
السابق
ما هو الموضوع الذي تناولته اللوحة
التالي
اوجد هامش خطأ المعاينة بصورة تقريبية عندما n 100

اترك تعليقاً