المحتويات
لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة ؟ صح او خطأ
لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة؟
الجواب : عبارة صحيحة حيث أن الخارجَ من البحرِ ليس عليه زكاة، وإنَّ تمَّ استخراجه للتجارةِ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة من الأحنافِ والمالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ، ودليلهم في ذلك قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ}، ووجه الدلالةِ أنَّ النبيَّ أخذ زكاةَ بعض المالِ دون بعض، وحيث أنَّ العلماءَ على يقينٍ أنَّ المرادَ في الآيةِ الكريمةِ هي بعض الأموالِ، فليس هناك أيُّ سبيلٍ لإيجابِ الزكاةِ في المالِ الذي لم يأخذ رسول الله زكاته
وفي هذه الفقرة نلخص لكم الأدلة على أن العبارة المطروحة صحيحة وليس هناك زكاة في الخارج من البحر .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [التوبة: 103].
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ فرَض الزَّكاةَ، فأخذَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مِن بَعضِ الأموالِ دُونَ بَعضٍ، فعَلِمْنا أنَّ اللهَ تعالى لم يُرِدْ جميعَ الأموالِ، وإنَّما أراد البعضَ، وإذا كنَّا على يقينٍ مِن أنَّ المرادَ هو البَعضُ مِنَ الأموالِ، فلا سبيلَ إلى إيجابِ زَكاةٍ إلَّا فيما أخَذَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ووقَف عليه أصحابُه (6) .
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ )) (7) .
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مفهومَ الحديثِ أنَّ غيرَ الرِّكازِ لا خُمُسَ فيه، والبَحرُ لا يُطلَقُ عليه اسمُ رِكازٍ (8) .
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: ((إنَّ رجلًا مِن بني إسرائيلَ سأل بعضَ بني إسرائيلَ بأنْ يُسلِفَه ألفَ دِينارٍ فدفَعها إليه، فخرَج في البَحرِ، فلمْ يجِد مَركبًا، فأخذ خشَبةً فنَقَرَها فأدْخَل فيها ألفَ دِينارٍ، فرمَى بها في البحرِ، فخرَجَ الرجلُ الذي كان أسْلَفَه، فإذا بالخَشَبةِ فأخَذها لأهلِه حَطَبًا- فذكر الحديثَ- فلمَّا نشرَها وجَد المالَ… )) (9) .
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في أخْذِ الرَّجُلِ الخشَبةَ حطبًا لأهلِه؛ دليلًا أنَّ ما يُوجَدُ في البحرِ مِن متاعِ البَحرِ وغَيرِه، أنَّه لا شيءَ فيه، وهو لِمَن وجَدَه حتى يستحقَّ ما ليس مِن متاعِ البَحرِ مِنَ الأموالِ كالدَّنانيرِ والثِّياب، وشِبْهِ ذلك (10) .
3- أنَّه قد كان يخرُجُ مِنَ البَحرِ على عهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وخُلَفائِه، فلم يأتِ فيه سُنَّةٌ عنه، ولا عن أحدٍ مِن خُلفائِه مِن وَجهٍ يصِحُّ (11) .
4- أنَّ الأصلَ عدمُ الوُجوبِ فيه (12) .
5- أنَّ وُجودَه مِن غَيرِ مَشقَّةٍ؛ فهو كالمُباحاتِ الموجودةِ في البَرِّ، كالمَنِّ والزنجبيلِ، وغيرِهما (13) .
6- أنَّ اللُّؤلؤَ والعنبَرَ يتولَّدانِ مِن حيوانِ البَحرِ، فأشبَها السَّمكَ والصَّدَف (14) .