المحتويات
ما معنى حكم قطعي في القانون العُماني
نوضح لكم في هذا التقرير معنى الحكم القطعي وهو أحد أنواع الأحكام التي يصدرها القضاء :
إن التقاضي حق للجميع و القضاء يعتبر من أهمّ الوظائف القائمة بالدولة ، بحيث تتمثل مهمته بفض الخصومات والنزاعات ما بين الناس، و معاقبة أهل الفساد ، و ذلك في الاعتماد على الأحكام الشرعيّة المستمدّة من كتاب الله وسنة رسوله ،فلذلك يحتلّ القضاء الإسلاميّ مكانةً عاليّةً و درجةً رفيعةً، من أبرز ما يميّزه عن غيره هو صلاحه و نزاهته، و استقلاليته، و عدم خضوعه لأهواء الحكام هذا بدوره يؤدّي لصلاح المجتمع و نهوض الدولة وازدهارها و سبب من أجل سعادتها وحياتها حياةً كريمة، فبالقضاء تتحقّق العدالة وينصر المظلوم وتردّ الحقوق لأهلها .
هل يمكن استئناف الحكم القطعي
إن الحكم القطعي هو الذى فصل في موضوع الخصومة بحكم قاطع تنتهى به ولاية المحكمة مصدرة الحكم ، كما ينفتح به متى كان حضوريا او معلنا للصادر ضده الحكم مواعيد الطعن .
أما الأحجام غير القطعية فهي التي لم تفصل في موضوع الدعوى أو تستنفذ بها المحكمة ولايتها من أجل الفصل في الدعوى مثل الأحكام التمهيدية و التحضيرية و هذه الاحكام لا يجوز استئنافها منفردة الا بعد تمام الفصل بموضوع الدعوى مالم يترتب عليها وقف سير الدعوى مثل الحكم بالوقف التعليقي فتلك الاحكام غير القطعية يمكن استئنافها و ذلك لما يترتب عليها من وقف سير الدعوى .
وفيما يلي نوضح لكم الفرق بين الحكم القطعي وغير القطعي :
1) حجية الحكم القطعي :
يمتلك الحكم القطعي الحجية كاملة حيث أنه من غير الجائز للمحكمة أن تعدل عنها و كما لا يجوز عرض ما فصلت فيه على أية محكمة أخرى ما لم تكن وهي المحكمة التي نص القانون على الطعن بالحكم أمامها بشرط أن يحصل ذلك عن طريق الطعن بالحكم بالمواعيد التي نص عليها القانون للطعن بالأحكام .
2) حجية الاحكام الغير قطعية :
بالنسبة إلى الأحكام الغير قطعية بقسميها كما توضح آنفا فإن الأحكام الوقتية لها حجية مؤقتة ، أي مربوطة ببقاء الظروف التي صدرت فيها على حالها بينما الحكم المتعلق بسير الدعوى أو حتى تحقيقها، لا يمتلك أية حجية حيث أن للمحكمة التي أصدرته بأن تعدل عنه و بإمكانها عدم تنفيذه بالإضافة لأنها لا تتقيد عند الحكم بالموضوع بما يسفر عنه تنفيذه.
متى يكتسب الحكم القطعية
يكتسب الحكم القطعية من خلال تأييد محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص او بقناعة أطراف الدعوى أو حتى بمضي المدة المحددة من أجل الاعتراض أي أنه طالما خصــمك قد فوت على نفـــسه الفرصة في الاعتراض على الحكم الذ صدر ضده و بما ان القــيـد المحـدد نــظـامـا تبعا لنص المادة «178» من نظام المرافــــعات الشـــرعـــية قـــد انقضى .
فالحكم الصادر لمصلحتك فقد اصبح قطعيا وطبـــيعي ان يـــزول بالصيغة التنفيذية و ما عليك فعله هو ان تتقدم بطلب تنفيذ للحقوق المدنية مرفقا بصك الحكم الذي صدر لصالحك من أجل أن يتم التنفيذ على خصمك وفقا للعنوان الذي ستمد به جهات التنفيذ.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف ؟
هناك أحكام تكون قابلة للاستئناف و أخرى غير قابلة للاستئناف ما هي تلك الأحكام هذا ما وصلنا إليه ضمن مقالنا “الحكم القطعي ” كما يوجد عدة أحكام قابلة للاستئناف هي على النحو التالي.
- كل الأحكام القطعية والتي تصدر بموضوع الدعوى من قبل محاكم الدرجة الأولى .
- جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم بالمواضيع التي من بينها ما يلي
- الحكم الذي يصدر بهدف وقف الدعوي .
- جميع الأحكام المستعجلة وحتى الوقتية .
- جميع الأحكام القابلة إلى التنفيذ الجبري .
- جميع الأحكام الصادرة إلى عدم الاختصاص .
- و كما لا يترتب على الاعتراض على تلك الأحكام الوقتية أو المستعجلة.
- وجميع الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري وقف التنفيذ .
و كما يوجد عدة أحكام أخرى غير قابلة إلى الاستئناف التي من بينها ما يلي.
- هي تلك الأحكام التي تصدر بالدعاوي اليسيرة التي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
- الأحكام والتي تصدر قبل عملية الفصل بالدعاوى التي لا تنتهي بها كل الخصومة أو بعضها تلك الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا من خلال الاعتراض على الحكم الصادر بذلك الموضوع.
ما هي شروط الطعن بالاستئناف
يجوز الطعن بالاستئناف بعدة مواقف التي من أهمها ما يلي.
- خلال الدعاوى الحقوقية و التجارية و بالأحوال الشخصية .
و لا يجوز هنا الطعن بالحكم إلا من خلال الشخص المحكوم عليه ما لم ينص القضاء على غير ذلك .
- وخلال الدعاوى الجزائية هنا يحق الاعتراض من قبل كل من المحكوم عليه والمدعي العام .
والمدعى بالحق المدني أثناء توافر أحد الأسباب التي تفيد الطعن .
يوجد الكثير من الشروط لابد من توافرها للطعن على الاستئناف والتي من بينها ما يلي .
- بأن يتوفر للطاعن المصلحة بالطعن .
- أن تتوافر الصفة بالمدعي والمدعى عليه .
- أن لا يكون الطاعن قد قبل الحكم ضمنا أو حتى صراحة .
- أن يتم العمل على رفع الطعن في الموعد النظامي .
- أن يكون القضية محل الطعن صادرة من محاكم الدرجة الأولى و التي تقبل الاستئناف .
تنفيذ الحكم القطعي
لقد جاءت المادة / 198/ من اللائحة التنفيذية من أجل نظام المرافعات الشرعية بأنه من غير الجائز أن يتم تنفيذ الأحكام بصورة جبرية قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
إلا في حال كان التنفيذ الموجه مأمورا به ضمن الحكم بعض المواطنين قد يصدر حكم شرعي لهم من المحكمة الشرعية لكن هذا الحكم يكون معترضاً عليه من قبل المحكوم عليه بالتالي نجد أن الحكم يصبح غير جاهز من أجل التنفيذ إذ أنه من حق كل شخص لم يقتنع بالحكم الاعتراض عليه خلال 20 يوماً وذلك وفق لما جاء في نظام المرافعات الشرعية في حال فاتت المدة النظامية .
يصبح الحكم مكتسباً للدرجة القطعية و واجب النفاذ لكن هناك بعض القرارات التي تكون مشمولة في النفاذ المعجل و بالتالي لا تنطبق عليها هذه المادة مثل قرارات مكاتب الفصل بالأوراق التجارية التابعة إلى وزارة التجارة إذ أن القرارات هذه واجبة التنفيذ حال صدورها لشمولها امراً في التنفيذ المعجل .
أسباب الاستئناف حكم إبتدائي قطعي
الاستئناف و هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو حتى جزئياً لغير صالحه في القضية كلها أو حتى جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، هي محكمة الاستئناف فمحل الاستئناف ليس “حكم أول درجة” ولكنه “نفس القضية” و التي نظرها قاضي أول درجة و أما ما يكون بالحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو حتى بصحته فإنها تواجه بالاستئناف بطريق غير مباشر .
المحكمة الاستئنافية لا تبحث و لا تحاكم حكم محكمة أول درجة من أجل تراقب صحته أو حتى عدالته إنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، وتبحث الوقائع وكما تعيد تقدير الأدلة…الخ حتى لو كان حكم أول درجة معيباً إذ أن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة بدون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، فهي عندما تصدر حكماً بهذا الموضوع إنه يحل محل حكم أول درجة و يكون هو الحكم الوحيد بالقضية .
ما هي مدة الاعتراض على الأحكام وكيف تبدأ المدة..؟
إن مدة الاعتراض على الأحكام النهائية هي ثلاثون يوماً .
و يستثنى على ذلك الأحكام الصادرة بالمسائل المستعجلة تكون مدة الاعتراض عليها عشرة أيام فقط .
فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه بالاعتراض .
و على الدائرة تدوين محضر بسقوط الحق بالاستئناف بضبط القضية .
و التهميش على صك الحكم و سجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
تبدأ مدة الاعتراض من :
- تاريخ تسليم صورة صك الحكم.
- أومن تاريخ تبليغه فإذا كان الحكم غيابيا.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو حتى موقوفًا على الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة من أجل تسلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه بالمدة المحددة وكما يقف سريان مدة الاعتراض في موت المعترض أو زوال أهليته أو حتى صفة من يمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، و كما تودع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملا على بيان الحكم المعترض عليه و رقمه و حتى تاريخه و أسباب الاعتراض و طلبات المعترض و توقيعه تقيد يوم إيداعها و تحال فورا للدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة بأن تعيد النظر بالحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك أو حتى تؤكده و بهذه الحالة ترفعه مع صوره من ضبط القضية و كذلك مذكرة الاعتراض و جميع الأوراق لمحكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، إذا لم يبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواء مرافعة أو حتى تدقيقا تنظره المحكمة مرافعة .