سؤال وجواب

ما هي مهام مندوب حماية الطفولة ؟

ما هي مهام مندوب حماية الطفولة ؟ نتطرق اليوم لشرح ما هي مهام مندوب حماية الطفولة ، حيث تم إحداث خطة مندوب حماية الطفولة بتونس بمقتضى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنيين بشؤون الطفولة (الشؤون الاجتماعية، العدل وحقوق الإنسان، الصحة العمومية، التربية والتكوين، الداخلية والتنمية المحلية…) بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات وذلك بالاعتماد على مبدأ أولوية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى.

وقد أهّل مندوب حماية الطفولة لتلقي الإشعارات بخصوص الأطفال المهددين وتقدير التهديد من عدمه وتحديد الحاجات الحقيقية للطفل المهدد، ورسم الأولويات لوضع خطة دقيقة للتدخل أساسها حسن التصرف في الموارد الخاصة بكل متدخل وتكامل الأدوار بهدف رفع التهديد.


كما أسند المشرع لمندوب حماية الطفولة صفة مأمور الضابطة العدلية بمقتضى الفصل 36 من مجلة حماية الطفل، إضفاء للصبغة الرسمية على أعماله وإعطائه الحجة القانونية اللازمة بهدف توسيع هامش تحركه وعمله وتلافيا للصعوبات التي يمكن أن تعترضه عند قيامه بمهامه في إطار وظيفته حيث تمكنه من الاستنجاد بالقوة العامة في حالات الخطر الملم حتى يتمكن من الوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه والمتمثل في تحقيق خطة فعلية للطفل. وعلى غرار الضابطة العدلية سمح له المشرع صلب أحكام الفصل 35 من المجلة من جمع الأدلة الكافية وإجراء التحقيقات الخاصة بتقدير وضعية الطفل.

المهام الأساسية لمندوب حماية الطفولة

في إطار قيامه بمهامه الأساسية المتمثلة في “التّدخل الوقائي لفائدة الأطفال المهدّدين”، فإنّ مندوب حماية الطفولة أوكلت إليه :

  • تأمين شمولية التدخّل في المواقف المُشكلة باعتماد مقاربة حقوقية تكاملية تأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد الوضعية وتستجيب لجميع احتياجات/حقوق الطّفل/الأسرة،
  • استخدام جميع طرق التّدخل الاجتماعي والمراوحة بينها بحسب ما تقتضيه خصوصيات الوضعيات المشكلة،
  • إشراك الطّفل والأسرة في جميع الأنشطة التي يتضمّنها مسار التّدخل/ التّعهد، تطبيقاً لمبدئَيْ المشاركة والمسؤولية المشتركة،
  • الالتزام بالمبادئ التّوجيهية والنّوعية في أدائه لمهامه، وعلى الأخص إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطّفل الفضلى، وعدم فصل الطّفل عن محيطه العائلي إلاّ في الحالات القصوى والضرورية والتي تقتضيها مصلحة الطّفل الفضلى،
  • تأمين مساعدة احترافية للأطفال/الأشخاص موضوع التّدخل/ التّعهد،
  • التعرف على الوضعية المشكلة وتقييمها (تقدير حجم المشكلة ومداها)،
  • جمع المعطيات الكافية لتشخيص الوضعية المُشكلة تشخيصاً فارقياً،
  • إعداد خطط تدخّل/ تعهّد مرنة وعمليّة،
  • تنفيذ خطط التدخّل/ التّعهد،
  • توظيف قوى الأطفال/ الأسر/ الأولياء…، وتنمية قدراتهم التّكيّفية،
  • ربط الصّلات بين الأطفال/الأسر/الأولياء، من جهة، والأنساق/المؤسسات/الجهات/أطراف التّعاون الشّبكي، التي توفر لهم الموارد والخدمات، من جهة ثانية،
  • تقييم نسق التّدخل/التّعهد، وفعّاليته دورياً، وإجراء التّعديلات اللاّزمة، بالنّظر إلى الأهداف المرسومة والوسائل المتاحة،
  • تقييم مسار التّدخّل/التّعهد، ونتائجه، وإنهاءُ علاقة المساعدة تدريجياً، تمهيداً لإتمام التّدخل/التّعهد، وإغلاق الملف.

كما يسعى مندوب حماية الطفولة في إطار “الإحاطة بالطفولة الجانحة” إلى :

  • قبول مطلب الوَساطة من الطّفل الجّانح أو من ينوبه،
  • السّعي بنفسه لإجراء الصّلح،
  • إبرام كتب صلح بين الأطراف،
  • رفع كتب الصّلح إلى الجهة القضائيّة المعنيّة حسب الطّور، لإكسائه الصبغة القانونيّة،
  • مساعدة الطّفل وأسرته أو من له النظر في شأنه لإتمام التّنفيذ (قاضي الأطفال، قاضي التحقيق، دائرة الاتهام، محكمة الاستئناف

الموقع الرسمي لمندوبي حماية الطفولة بتونس : http://www.delegue-enfance.nat.tn

                     
السابق
أي الموارد الطبيعية الآتية متجدد؟
التالي
من هو علي الدبيبة ويكيبيديا السيرة الذاتية

اترك تعليقاً