حضرت مجلسا حيث كان المحامي يناقش حساب قضايا النفقة والمصادرة ، وفوجئت بكلامه حول فيرال النفقة على الزوجة ، وأحتاج إلى فهم الأمر ، وسؤالي هو: متى ألا تستحق المرأة نفقة شرعا؟
الاجابة
أهلا بك عزيزي السائل ، تسقط نفقة الزوجة شرعا في إحدى الحالات الآتية:
وحشية المرأة
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا خالفت وصية زوجها فيما له حقه ، وهو ما يتجاوز طاعته. هذه المرأة تفقد نفقتها بسبب زوجها.
فسخ عقد الزواج أو فساده
تسقط نفقة الزوجة على زوجها إذا ثبت بطلان العقد أو فساده. لأن النفقة من نتائج العقد الصحيح.
الزوجة المسجونة
واتفق المحامون على إسقاط النفقة على المسجونة بسبب حبسها بسبب حبسها. وأما المسجونة ظلما فتختلف الآراء. اعتقد المالكية أن نفقتها لن تسقط ، بينما اعتقد الحنفية والحنابلة أن نفقتها لن تسقط ؛ الرجل ليس له يد في ذلك.
عمل المرأة
يقرر أن يكون عملها فيما حرمه الله ، وأن تخرج للعمل دون إذن زوجها ؛ ثم تسقط نفقتها الواجبة ، ولكن إذا أباح عملها وخرجت برضاء الزوج ، لا تفقد تكاليفها.
رحلة المرأة
وتسقط نفقة المرأة التي لا تؤكل معها في سفرها ، أما في حالة الاستهلاك منها فتسقط نفقتها إذا سافرت بغير محرم ، أو بغير رضا الزوج.
وفاة الزوج
تسقط نفقة الزوجة بوفاة زوجها ، ولها إعالة نفسها من نصيبها من ميراث زوجها.