المحتويات
مدة المسح على الجوربين للمقيم
مع قدوم فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، يتردد سؤال عن كيفية تقدير الوقت في المسح على الخفين والجوربين وحكمه وشروطه ، وفي نفس الوقت ورد سؤال في مادة الفقه الاسلامي حول مدة المسح على الجوربين للمقيم فما حل هذا السؤال ؟
يوم وليلة، من لبس الجوارب على طهارة يمسح يوم وليلة كالخفاف، فإذا لبس الجوربين الساترين بعد الطهارة مسح عليها يوم وليلة الرجل والمرأة، فإذا أتم اليوم والليلة خلعهما وتوضأ كما يلبس الخفين، والجوارب تكون من القطن أو من الصوف إذا كانت ساترة.
شروط وحكم المسح على الجوربين
قال الإمام ابن باز:
1- لا بد من طهارة: فيلبسهما على طهارة كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرًا كان أو مقيمًا.
2- لا بد من أن يكونا ساترين صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.
3- أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك.
وإذا توافرت هذه الشروط؛ فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه، والمرأة كذلك.
مدة المسح على الجوربين للمقيم هي مطلوب الإجابة. خيار واحد
والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر، ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يومًا وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيمًا.
أما إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر وبعد المغرب والعشاء، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة، فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذا، وله خلعهما متى شاء، ومتى خلعهما بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما؛ ولهذا لما توضأ النبي ﷺ وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي ﷺ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق على صحته، وصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أياما ولياليها إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفر، ويمسح للإقامة يوما وليلة، لكن من غير الجنابة، أما الجنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة. وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما بغيرها، أو لغسلهما من الوسخ، أو لغير ذلك من الأسباب
مدة المسح على الجوربين للمقيم هي مطلوب الإجابة. خيار واحد
الإجابة: يوم وليلة