سؤال وجواب

من اشترى شيئًا، وتملكه في العقد، ولم يقبضه، فإنه يجوز له التصرف فيه ببيع، أو هبة، أو صدقة

من اشترى شيئًا، وتملكه في العقد، ولم يقبضه، فإنه يجوز له التصرف فيه ببيع، أو هبة، أو صدقة ، لتوضيح صحة العبارة لا بد من التعرف على مفهوم البيع في اللغة وفي الشرع ، وهذا ما سنوضحه لكم في بادئ الأمر :

البيع في اللّغة‏:‏ مبادلة شيء بشيء‏.‏


وفي الشّرع هو‏:‏ مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوّم تمليكاً وتملّكاً‏.‏

والفضوليّ لغةً‏:‏ مَنْ يشتغل بما لا يعنيه‏.‏

وأمّا في الاصطلاح فهو‏:‏ من لم يكن وليّاً ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد‏.‏

وجاء في العناية‏:‏ أنّ الفضوليّ بضمّ الفاء لا غير، والفضل‏:‏ الزّيادة، وغلب استعمال الجمع ‏(‏فضول‏)‏ بدلاً من المفرد ‏(‏فضل‏)‏ فيما لا خير فيه‏.‏ وقيل‏:‏ لمن يشتغل بما لا يعنيه فضوليّ، وهو في اصطلاح الفقهاء‏:‏ من ليس بوكيل‏.‏

وجاء في حاشية الشّلبيّ على تبيين الحقائق‏:‏ وفي حاشية ابن عابدين أنّ الفضوليّ‏:‏ هو من يتصرّف في حقّ الغير بغير إذن شرعيّ، كالأجنبيّ يزوّج أو يبيع‏.‏ ولم ترد النّسبة إلى الواحد وهو الفضل، وإن كان هو القياس، لأنّه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى، فصار كالأنصاريّ والأعرابيّ‏.‏ هذا، ولفظ الفضوليّ عند الفقهاء يتناول كلّ من يتصرّف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة، كالغاصب إذا تصرّف في المغصوب بالبيع أو غيره، والوكيل إذا باع أو اشترى أو تصرّف مخالفاً لما أمره به موكّله، فهو أيضاً يعتبر بهذه المخالفة فضوليّاً، لأنّه تجاوز الحدود الّتي قيّده بها موكّله‏.‏

من اشترى شيئًا، وتملكه في العقد، ولم يقبضه، فإنه يجوز له التصرف فيه ببيع، أو هبة، أو صدقة

الإجابة : عبارة خاطئة ، حيث أنَّ التصرف في البيع قبل القبض لا يجوز حتى لو كان الإنسان قد تملَّك الشيء بعقد، إلَّا أنَّه لا يحق له وهبه أو بيعه أو التصدق به إلَّا بعد أن يقبض، إلَّا أنَّ هذا المبيع يُعد ملكًا للمُشتري ومن ماله، لكن لا يحق له التصرف به قبل حصول القبض، فإذا تلف شيء من المبيع قبل القبض كان ذلك من ضمان البائع، والله أعلم.

التصرف في المبيع قبل القبض

([ومن اشترى مكيلًا ونحوه]، وهو الموزون، والمعدود والمذروع [صح] البيع)، ولو كان قفيزًا من صبرة، أو رطلًا من زبرة حديد ونحوه، ومكيل: أصله مكيول معتل العين، كمبيع أصله: مبيوع، والمكيل والموزون: محله باب الربا؛ لأن الكيل والوزن من جملة علل الربا.

([ولزم بالعقد]؛ حيث لا خيار)؛ أي: لزم المبيع لتمام شروطه، وملك بالعقد إجماعًا؛ حيث لا خيار لهما، أو لأحدهما إلى أمد، ولا خيار مجلس، كباقي المبيعات، وسواء احتاج لحق توفية أو لا، إلا ما يوجب الرد بنحو عيبٍ.

([ولم يصح تصرُّفه فيه] ببيع، أو هبة، أو إجارة)؛ أي: ولم يصحَّ تصرف المشتري فيما اشتراه بكيل، أو وزنٍ، أو عد، أو ذرع، ببيع، أو هبة، ولو بلا عِوَضٍ، أو إجارة حتى يقبضه لما يأتي.

(أو رهن، أو حوالة [حتى يقبضه])؛ أي: ولم يصح تصرف المشتري برهنٍ، ولو بعد قبض ثمنه، أو حوالة عليه، أو به، قبل قبضه صورةً لا حقيقة، وإلا فشرط الحوالة كما يأتي أن تكون في ذمةً على ما في ذمة، وقيل معنى الحوالة عليه هنا: توكيل الغريم في قبضه لنفسه نظير ماله؛ لأنه ليس في الذمة، وكذا الثمن إذا وقع بإحدى الصور الأربع: الكيل والوزن، والعد والذرع، قال الوزير وغيره: اتَّفقوا على أن الطعام إذا اشترى مكايلة أو موازنة أو معادة، فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعَه من آخر، أو يعاوضَ به، حتى يقبضه الأول، فإن القبض شرط في صحة هذا البيع.

(لقوله عليه السلام: ((من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه))؛ متفق عليه)، وفي لفظ: ((حتى يقبضه))، وحكاه الشيخ إجماعًا، ولمسلم: ((حتى يَكتاله))؛ أي: حتى يأخذه بالكيل؛ قال ابن عباس: ولا أحسَب غيره إلا مثله، ولأحمد: «إذا اشتريتَ شيئًا، فلا تَبعه حتى تقبضه»، ولأبي داود: «نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجارُ إلى رحالهم»؛ قال الشيخ، وابن القيم وغيرهما: علة النهي عن البيع قبل القبض، عجزُ المشتري عن تسلُّمه؛ لأن البائع قد يسلمه، وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربِح، فإنه يسعى في رد البيع؛ إما بجحدٍ، أو احتيالٍ في الفسخ، وتأكد بالنهي عن ربح ما لم يضمن.

2) بيِّن حُكم عتق المبيع قبل قبضه مع الاستدلال والتمثيل:
(ويصح عتقه)؛ أي: عتق المبيع قبل قبضه؛ لقوة سرايته، كما لو اشترى عبيدًا على أنهم عشرة، فأعتَقهم قبلَ عدِّهم، صحَّ العتق قولًا واحدًا؛ قال الشيخ: يملِك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقُه قبل قبضه إجماعًا فيهما.

3) بيِّن حكم جعل المبيع مهرًا، أو عوضَ خلعٍ قبلَ قبضه مع التعليل:
(وجعله مهرًا، وعوض خلع)؛ أي: ويصح جعل المبيع مهرًا قبل قبضه، ويصح جعلُه عوض خلعٍ؛ لاغتفار الغرر اليسير فيهما، فخرَج عن حكم البيع؛ إذ البيع لا تغتفر فيه الجهالة اليسيرة.

4) بيِّن حكم الوصية بالمبيع قبل قبضه مع التعليل:
(ووصية به)؛ أي: قبلَ قبضه؛ لأنها ملحقة بالإرث، وتصِح بالمعدوم، وكذا كل ما ملك بعقد سوى البيع؛ قال الشيخ: ومَن اشترى شيئًا، لم يبعْه قبل قبضه؛ سواء المكيل والموزون وغيرهما، وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا، وعلى ذلك تدل أصول أحمد، ويجوز التصرُّف فيه بغير البيع، ويجوز بيعُه لبائعه، والشركة فيه، وكل ما ملك بعقد سوى البيع، فإنه يجوز التصرفُ فيه قبلَ قبضه بالبيع وغيره، لعدم قصد الربح، وإذا تعيَّن ملك إنسان في موروث، أو وصية، أو غنيمة، لم يعتبر لصحة تصرُّفه قبضه، بلا خلاف.

5) اذكُر خلاف العلماء في التصرف في المكيل المشترى جزافًا قبل قبضه، مع الاستدلال لكل قول والترجيح:
(وإن اشترى المكيل ونحوه جزافًا، صحَّ التصرف فيه قبل قبضه)؛ لأن التعيين كالقبض، هذا المذهب عند بعض الأصحاب.

                     
السابق
هيكل السمكة من الأشكال التي تساعد على تنظيم المعلومات وتصنيفها وتلخيصها.
التالي
العالم مندل درس توارث الصفات في نبات الفاصوليا. √ أو ×

اترك تعليقاً