يسأل الكثير من الناس هل نسيان التشهد الول يبطل الصلاة ؟ وتعددت الأسئلة حول التشهد الأول ونسيانه في الصلاة بعدة صيغ ، وفيما يلي نسرد لكم في موقع فيرال بعض الفتاوي عن حكم من قام الى الركعة الثالثة ونسي التشهد الأول وهل هذا مبطل للصلاة ، حيث ان التشهد الأول فى الصلاة سنة عند جمهور العلماء، لو ترك عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة ، وذلك شأن كل السنن ، وعند تركه يجبر بسجود السهو، روى الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس -أى نسى جلوس التشهد الأول- فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس .
فإذا صلى الشخص الصلاة، ولنفرض مثلًا: أنه صلى صلاة المغرب، فأتم الركعتين الأوليين، ولكنه لم يجلس للتشهد الأول بسبب النسيان، فماذا عليه في هذه الحالة ان يفعل ؟ إذا لم يجلس في التشهد الأول سجد للسهو، سواء في المغرب، أو في الظهر، أو في العصر، أو في العشاء، المقصود أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيًا، يجب عليه سجود السهو، في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء جميعًا، لكن لو نبه أو تنبه قبل أن يستتم قائمًا، رجع وجلس وأتى بالتحيات، فإن استتم قائمًا ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحمد لله.
وقد وقع هذا للنبي ﷺ فإنه ﷺ قام من التشهد الأول ناسيًا فلما أنهى صلاته، وكملها سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام، فالأمة كذلك قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[الأحزاب:21] فالإمام أو المنفرد إذا ترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتم قائمًا فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم، فإن رجع نبه ورجع قبل أن يشرع في القراءة فلا بأس، كفى وعليه سجود السهو، لكن عدم رجوعه أولى إذا استتم قائمًا يستمر ويكمل صلاته، أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو.
أما المأموم فلا شيء عليه، لو قام المأموم ساهيًا ثم جلس تبعًا لإمامه ما عليه شيء، المأموم تابع لإمامه، إذا كان غير مسبوق، بل دخل معه من أول الصلاة، ولكن صار يهوجس وقام وإمامه جالس للتشهد الأول وهو قام، يعود يجلس مع إمامه ولا عليه شيء، ليس عليه سجود سهو.
وهكذا لو زاد سجدة ناسيًا أو ركوعًا ناسيًا لا تبطل صلاته، يتابع إمامه وليس عليه سجود سهو، لأنه تابع لإمامه، وهكذا لو نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع وهو مأموم، ليس عليه سجود سهو تابع للإمام، يتحمله عنه الإمام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
حكم من قام الى الركعة الثالثة ونسي التشهد الأول؟
وجاء في فتاوي ابن باز سؤال على نفس الصيغة يقول : إنني كنت أصلي في الشفع، بعد الركعة الثانية نهضت واقفاً سهواً، علماً بأنني لم أجلس فأتممت أربع ركعات، ثم سجدت سجود سهو قبلي -قبل السلام- هل كان هذا صحيح أم كان علي أن أعيدها؟ أرشدوني إلى الصواب وفقكم الله.