حين يعزم الحاج أو المعتمر قصد المسجد الحرام لأداء الحج أو العمرة أو كلاهما ، فإنه يتحتم عليه معرفة أمران أساسيان في الشرع المطهر ، وهما المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية للحج والعمرة .
الحكمة من مشروعية هذه المواقيت ؟
وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرام ، حيث جعل الله حصنا وحمى فالحصن هو مكة المكرمة والحمى هو الحرم ، وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيماً لله تعالى.. ولبيته الحرام .
ولمواقيت الإحرام المحددة لقاصدي المسجد الحرام بنية تأدية الحج والعمرة قسمان:
- المواقيت الزمنية التي حددها الله تعالى تعظيمًا وحرمة لبيته الحرام، في قوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )، والهدف هو تجنب كل ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال المحرمة والانشغال بفعل الخيرات وملازمة التقوى .
وتبدأ المواقيت الزمنية في شهر شوال وتتواصل إلى شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، - المواقيت المكانية، فقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 مواقع مختلفة باتجاه مكة المكرمة، وهي المواقع التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وقد بينت كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) متفق عليه, ولمسلم من حديث جابر : ( ومهل أهل العراق ذات عرق) “.
ويعرف ميقات “ذي الحليفة” حالياً بـ ( آبار علي) وهو ميقات لأهل المدينة المنورة، ومن على طريقهم ويبعد عن مكة 450 كلم، وسمي بالحليفة نسبة لتصغير نبت “الحلاف “الذي اشتهر بكثرته في الموقع ، ويقع مسجده شمال مكة المكرمة، ويبعد عن المسجد الحرام 433 كلم، ويرتفع موقعه عن مستوى سطح البحر بـ 640 متراً، وميقات “الجحفة” الواقع في الشمال الغربي من مكة المكرمة، والجنوب الشرقي من مدينة رابغ، ويحرم منه أهل الشام ومصر والمغرب وعموم حجاج إفريقيا ومن أتى على طريقهم، ويبعد عن مكة المكرمة 180 كلم، واستبدل عنه بميقات آخر في رابغ القريبة منه بمسافة 17 كلم .