سؤال وجواب

نص المادة64من الدستور العراقي ويكيبيديا؟

المحتويات

نص المادة64من الدستور العراقي ويكيبيديا؟

دستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يتم حكم العراق به حالياً، وقد تمت الموافقة على الدستور في استفتاء يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006 وذلك تحت احتلال قوات التحالف.

ويعد الدستور الدائم الجديد للعراق أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء وطني منذ العام 1924 . وتمثل هذه العملية نقطة تحول في العراق من الحكم المركزي السلطوي، مروراً بخراب ما بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى الحكومة الدستورية التمثيلية وعودة السيادة العراقية


وأقرّ الدستور بموافقة 78% من المصوتين. لكن الرفض الكاسح في المناطق السنية اظهر الفشل في الوصول إلى توافق وطني من جانب، ووجود رغبة للانخراط في العملية السياسية من جانب آخ

الفصل الثاني السلطة التنفيذية

  • المادة (63):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

اولاً :ـ رئيس الجمهورية

  • المادة (64):
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
  • المادة (65):
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .
ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
  • المادة (66):
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية.
  • المادة (67):
اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
  • المادة (68):
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
  • المادة (69):
اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لمرةٍ ثانيةٍ فحسب.
ثانياً :ـ

أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له.
ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية

 

                     
السابق
بدأ التنفيذ فى المرحلة الاولى للعاصمة الإدارية الجديدة والتى هى بمساحة؟
التالي
توزيع منهاج لغتي للخامس الابتدائي الفصل الأول لعام 1444هـ

اترك تعليقاً