المحتويات
المقدار الواجب في زكاة الحبوب و الثمار إذا سقيت بمؤونة و كلفة هو
إن المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة و كلفة هو 300 صاع قال الله تعالى في كتابه العزيز “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ”، تدل الآية الكريمة على وجوب الزكاة في كل مال متقوم، ولكن بعدة شروط، وتختلف تلك الشروط باختلاف المال.
المقدار الواجب في زكاة الحبوب و الثمار إذا سقيت بمؤونة و كلفة هو بيت العلم
الله جل وعلا نبَّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا ومآلًا، هذه هي محل الزكاة،
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق يساوي بالكيلو
أما الفواكه التي تؤكل في الحال ولا تدخر ولا تكال ولا توزن فهذه ليست فيها زكاة، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه الزكاة كالتمر، إذا بلغ النصاب خمسة أوسق.
نصاب الحبوب والثمار بالكيلو
يكون نصاب الزروع والثمار ما يُعادل ستمائة وخمسةٍ وسبعين كيلوغراماً
نصاب الحبوب والثمار هو