المحتويات
من هو باع نخل ؟
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع”.
ولمسلم: “من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع”.
قوله: (من باع نخلًا قد أبرت)، وفي رواية: أيما رجل أبر نخلًا ثم باع أصلها.
النخل: اسم جنس يذكَّر ويؤنَّث، التأبير: التشقيق والتلقيح، قال القرطبي: إبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه، ثبتت ثمرته وانعقدت فيه، ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء.
قوله: (فثمرتها للبائع).
قال الحافظ: (وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلًا وعليها ثمرة مؤبرة، لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء، قال: وهذا كله عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة، فإن شرطها المشتري بأن قال: اشتريت النخل بثمرتها كانت للمشتري، وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له، قال القرطبي: القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهر؛ لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة، لكان تقييده بالشرط لغوًا لا فائدة فيه).
من هو باع نخل ؟
قال الحافظ: ألا يشترط في التأبير أن يخبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به، قوله: إلا أن يشترط المبتاع؛ أي: المشتري، قال الحافظ: وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها، وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئًا من ذلك، وهذه هي النكتة في حذف المفعول، وانفرد ابن القاسم، فقال: لا يجوز له شرط بعضها، قال: وفي الحديث جواز التأبير، قال: ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد، لا يفسد البيع، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط، قال: والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بُدوِّ الصلاح، سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدًّا والله أعلم بالصواب).
قوله: (ولمسلم: “من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع”)، وهو في البخاري أيضًا.
قال البخاري: باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط، أو في نخل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العربة، أخبرنا عبدالله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد.
قال ابن دقيق العيد: (استدل به لمالك على أن العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام، وقال غيره: يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالًا، فإنه يملكه، وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم، لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترط المبتاع.
من هو باع نخل ؟
وقال الكرداني: قوله: وله مال، إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة).