المحتويات
المادة ١٠٦ من الدستور الكويتي
المادة ١٠٦ من الدستور الكويتي، نسلط الضوء فيما يلي على نص المادة مئة وستة من دستور الكويت، حيث يضم الدستور الكويتي خمسة أبواب ، وهي الدولة ونظام الحكم، والمكونات الأساسية للمجتمع الكويتي، والحقوق والواجبات العامة، والسلطات، وأخيراً أحكام عامة وانتقالية. تحدد هذه الفصول، من خلال مقالاتها، طبيعة العلاقات المتبادلة بين الدولة وشعبها، وسيادة القانون، ونظام الحكم المتبع فيها، وتحديد ديانتها الرسمية كما أوضح الدستور حقوق وواجبات المواطنين ونسيج المجتمع الكويتي وما هو مطلوب من الدولة في هذا الشأن.
من الذي كتب الدستور الكويتي؟
نص دستور دولة الكويت (المادة 106) على ما يلي: “يجوز للأمير ، بمرسوم ، تأجيل جلسة مجلس الأمة لمدة لا تزيد على شهر واحد ، ما لم يوافق المجلس على ذلك. لذلك يحق لعاهل الكويت تأجيل جلسات مجلس الأمة ، ولا تزيد مدتها عن شهر واحد ، ولكن ما لم تتم الموافقة عليه ، لا يجوز له إعادة مدة مجلسه التي لا تكون الجلسة فيها محددة
مرسوم أميري بتفعيل المادة 106 بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر
في الفصلين الأخيرين من دستور دولة الكويت، تم تحديد السلطات العامة لدولة الكويت، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بمزيد من التفصيل مع وظائفها وصلاحياتها وواجباتها وصلاحياتها.
مادة 106 من الدستور الكويتي
للأمير أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد .
ما هو نص المادة 107 من الدستور الكويتي
للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل .
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .