المحتويات
نص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي الجديد 2021
المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات العراقي ، نعرض لحضراتكم فيما يلي ما نصت عليه المادة 226 من قانون العقوبات العراقي الجديد هناك العديد من القوانين والأنظمة للسيطرة على البلاد وإدارتها بأمان ، ولا يمكن لدولة عربية أو أجنبية أن تعيش بدون قوانين وأنظمة ، وقد التزمت المجموعة الوطنية العراقية الإخبارية بالقانون وأصدرت القانون الجنائي رقم 111 ، حيث أن الاجراءات المتخذة من قبل العراق بصدد تنفيذ التوصيات (20 ، 26 ، 28 ، 30) الخاصة بتنفيذ التزامات العراق ازاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
التوصية رقم 20 (أ) :
1. تعرض العراق الى هجمة عنيفة من قبل عصابات داعش الارهابية في عام 2014 وقد قامت عصابات داعش الارهابية بمجموعة واسعة من الانتهاكات ارتكبتها ضد ابناء الشعب العراقي عموما ومجموعات إثنية ودينية عديدة على وجه الخصوص .
كما قامت هذه العصابات بأعمال القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الأطفال إن كل هذه التجاوزات ترقى الى مستوى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وبعض هذه التجاوزات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية
ومارست هذه العصابات الاجرامية انتهاكات ضد المجموعات الإثنية الأخرى ، بما في ذلك مجموعات المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين والايزيديين ، ومنها:-
• الجرائم الماسة بالحياة وسلامة البدن ( قتل ، تعذيب ) .
• التهجير والنزوح القسري .
• استهداف الاقليات .
• تدمير التراث والمعالم الدينية .
• التضييق على الحريات العامة .
• انتهاكات للجوانب الاقتصادية والصحية .
كما مارست عصابات داعش ومنذ دخولها مدينة الموصل واجزاء من محافظة صلاح الدين مطلع شهر حزيران 2014 وقرى من محافظة كركوك وديالى ابشع جرائم القتل والتعذيب منها قتل 450 سجين في سجن بادوش ، واعدام مئات الجنود في محافظة نينوى واعدام 1700 جندي في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين ، واعدام 175 طالب من القوات الجوية العراقية في احدى القواعد في مدينة تكريت والقاء جثث البعض منهم في نهر دجلة بالإضافة الى ابشع الجرائم ضد أبناء الأقليات وخصوصاً الايزيدين والمسيحيين والشبك ، وجرائم الاستعباد الجنسي لألاف النساء من الايزيدين والأقليات الأخرى .
لقد دأبت المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى على تطبيق أحكام القوانين ومنها ما جاء في المادة (332) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته التي نصت على (يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة على احد الناس اعتماداً على وظيفته فأخل باعتباره وشرفه او احداث الماًببدنه ، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون) .
نصت المادة (333) منه على (يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او أمر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او الإدلاء بأقوال او معلومات بشأنها او لكتمان أمر من الامور او الإعطاء رأي معين بشأنها ،ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد).
المادة 226 من قانون العقوبات العراقي
ما هي المادة 226 من قانون العقوبات العراقي؟ وفقاً لقانون العقوبات التابع لـ النقابة الوطنية للصحفيين في دولة العراق رقم 111 فقد أدانت المنظمة القضاء العراقي بتهمة إهانة الموظفين القضائيين لرئيس هيئة النزاهة السابق لإقرار القانون المنصوص عليه في المادة 226 من قانون العقوبات العراقي.