في تأسيس الجمعيات بصفة عامة
الفصل 1
الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية عبر توزيع الأرباح فيما بينهم .
وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات.
الفصل 2
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية وبغير سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5 .
الفصل 3
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأخلاق الحسنة أو قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو بنظام الدولة الملكي تكون باطلة و عديمة المفعول.
الفصل 4
يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وآن بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكر .
الفصل 5
يجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية المنصوص عليها في الفصل 6 أن تقدم في شأنها سابق تصريح إلى مركز السلطة الإدارية المحلية (القائد أو الباشا )و إلى وكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية ،وإن لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة الإقليمية .
و يتضمن أيضا هذا التصريح ما يأتي:
– اسم الجمعية وهدفها،
– الأسماء العائلية و الأسماء الشخصية والجنسية والسن وتاريخ ومكان الازدياد والمهنة ومحل سكنى للمؤسسين وبصفة خاصة للأشخاص الذين يمثلون الجمعية تحت أي اسم كان بصفة رئيس أو مدير أو متصرف،و يجب أن لا يكون مؤسسو الجمعيات و مسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة؛
– مقر الجمعية؛
– عدد ومقر ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو ترتبط بها بعلائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
وتضاف إلى التصريح المشار إليه في المقطع الأولي من هذا الفصل القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها.
ويقدم نظير من هاتين الوثيقتين لمكاتب النيابة العامة و خمسة نظائر لمقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه ثلاثة منها إلى رئاسة الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة) ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين .
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الخمسة عشر يوما الموالية وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها .
وفي حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة، يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية .
ويسلم وصل عن كل تصريح أو إيداع.
الفصل 6
كل جمعية مصرح بها بصفة قانونية يسوغ لها بدون إذن خاص أن تترافع أمام المحاكم و أن تقتني بعوض وأن تمتلك وتتصرف فيما سيذكر ما عدا الإعانات العمومية:
1 – واجبات انخراط أعضائها أو المبالغ المالية التي يدفعها عنها الأعضاء دفعة واحدة من غير أن تفوق 24.000 فرنك .
2 – الأماكن و الأدوات المخصصة بإدارة الجمعية و اجتماع أعضائها.
3 – الأملاك الضرورية المحظة للقيام بما تهدف إليه الجمعية.
الفصل 7
تعلن المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية إن لم توجد هناك محكمة الابتدائية حل الجمعية في حالة البطلان المنصوص عليه في الفصل 3 وذلك سواء بطلب كل من يعنيه الأمر أو بإيعاز من المدعى العام.
ويمكن للمدعي العام أن يقدم ادعاءه في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى المحكمة ،و للمحكمة بالرغم عن كل وسائل الطعن ،أن تأمر على سبيل الاحتياط و زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 8 بإغلاق الأماكن مؤقتا ومنع كل اجتماع يعقده أعضاء الجمعية .
و في حالة مخالفة مقتضيات الفصل 5 فان حل الجمعية يمكن أن يكون بطلب كل من يهمه الأمر أو نصيب المدعي العام.
الفصل 8
يعاقب بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك و في حالة تكرار المخالفة بغرامة مضعفة الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بالعمليات المقررة في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المفروضة في الفصل الخامس .
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 50.000 و 2.000.000 فرنك و بسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة واحدة أو إحدى هاتين العقوبتين. فقط مؤسسو الجمعية أو مديروها أو المتصرفون فيها في حالة تماديها في أعمالها أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
و تصدر نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المنحلة .
الجزء الثاني
في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية
الفصل 9
كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا يمكن أن يعترف بمقتضى ظهير شريف بأنها ذات مصلحة عمومية بعدما تجري السلطة الإدارية بحثا بشأن غايتها ووسائل عملها .
كما يمكن بمقتضى ظهير شريف أن يسحب الاعتراف بميزة المصلحة العمومية في حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها من حيث الضابط و قانونها الأساسي.
وتتمتع بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده كل جمعية معترف لها بصيغة المصلحة العمومية بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه .
الفصل 10
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصيغة المصلحة العمومية أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في ظهير الاعتراف الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أوللمشروع الذي ترمي إلى بلوغه .
الفصل 11
كل جمعية معترف لها بصيغة المصلحة العمومية يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره رئيس الوزارة بموجب قرار، أن تقتني بدون عوض، بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية، وبعوض أموال سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات .
ولا يجوز لأية جمعية أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته .
الفصل 12
يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية، ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات، إلا بعد إذن يصدره رئيس الوزارة بقرار.
الفصل 13
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية، يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 11 أعلاه، ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.
الجزء الثالث
في الجمعيات الاتحادية والجامعات
الفصل 14
يمكن للجمعيات المصرح بها أن تكون اتحاديات و جامعات .
ويجب أن يقدم في شأن هذه الجامعات أو الاتحاديات تصريح يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس أعلاه، ويحتوي هذا التصريح أيضا على أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحاديات و الجامعات و كذا على هدفها ومراكزها.
و يجب التصريح حسب نفس الشروط بانضمام جمعيات جديدة أو اتحاديات أو جامعات.
ويطبق على الاتحاديات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات المصرح بها.
الجزء الرابع
الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية
الفصل 15
تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أو التي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.
ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية، وأن يسعى ممثلوها في تطبيقهما.
الفصل 16
تجرى علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.
الفصل 17
إن الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية لا يمكن أن تتأسس بصفة قانونية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث ويعد تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس يجب أن تستوفي علاوة على ذلك الشروط الآتية:
1- أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع رعايانا بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الإقليم؛
2- أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛
3- أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية؛
4- أن لا تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا الموظفين في الشرطة ولا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط والحراس الغابويين ولا أعوان مصلحة الجمارك العاملين؛
5- أن لا تفتح في وجه الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية أو الصادرة عليهم أية عقوبة أخرى من أجل قيامهم بأعمال تكتسي صبغة ضد الوطن.
الفصل 18
لا يمكن للأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية أن تتسلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات من الدولة أو البلديات أو جماعات عمومية أخرى أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية.
الفصل 19
في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3 و5 و7 أعلاه يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من ظهيرنا الشريف هذا.
و في حالة مخالفة للفصل الثالث يمكن توقيف كل حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية بمرسوم لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر و إذا انصرم الأجل المذكور و لم تكن المتابعات من أجل حل الجمعية قد شرع فيها بعد أمام المحكمة ذات النظر فيرفع التوقيف تلقائيا و يمكن للجمعية أن تستأنف نشاطها دون أي إجراء.
غير أنه في فترة الانتخابات لا يمكن أن يقع التوقيف المذكور إلا بمقتضى ظهير يتخذ في مجلس وزاري.
وعلى المحكمة ذات النظر أن تبت في القضية المعروضة عليها في ظرف الثلاثين يوما.
و كل مخالفة لظهير مخالفة لظهير أو مرسوم التوقيف تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل الثامن.
الفصل 20
يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و8 بغرامة يتراوح مقدارها بين 12.000 و100.000 فرنك، و في حالة تكرار المخالفة يضعف الغرامة الأشخاص الذين ينخرطون خرقا لمقتضيات المقطعات الأولى والرابعة والخامسة من الفصل 17 في حزب سياسي أوفي جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم يتوفروا على الشروط المنصوص عليها في نفس المقطعات.
ويعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يدفعون و يقبلون إعانات خرقا لمقتضيات الفصل 18.
كما يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح مقدارها بين 1.000.000 و 5.000.000 ملايين من الفرنكات كل من يتوصل بأموال من بلاد أجنبية قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.
الجزءالخامس
في الجمعيات الأجنبية
الفصل 21
تعتبر جمعيات أجنبية بمعنى منطوق هذا الجزء كيفما كان الشكل الذي يمكن أن تتستر وراءه الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يديرها بفعل أجانب ومقرها في المغرب، أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب .
الفصل 22
يجوز للعمال- قصد تطبيق الفصل السالف- أن يأمروا في كل وقت وآن مسيري كل جمعية تعمل في إقليمهم أو عمالتهم بأن يزودوهم كتابة في ظرف شهر واحد بجميع المعلومات التي من شأنها أن تبين المركز الذي تلت حق به الجمعية وغايتها ال حق يقية وجنسية أعضائها والمتصر فينفيها ومسيريها الفعليين.
ويعاقب من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو يدلي بتصريحات كاذبة بالعقوبات المقررة في الفصل الثامن ( الفقرة الثانية).
الفصل 23
لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.
الفصل 24
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصول الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل أحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة .
الفصل 25
لايجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها في ها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24
الفصل 26
تجرى على الاتحاديات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصل 14 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم .
الفصل 27
إذا كانت مقتضيات الفصل 3 تسري على جمعية أجنبية أو كانت تلك الجمعية في حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 23 فإن حلها يكون ضمن الشروط المقررة في المقطع الأول من الفصل 7 .
ويمكن حلها بموجب مرسوم لاعتبارات تتعلق بالنظام العمومي.
الفصل 28
تجرى على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنا في ة لمقتضيات هذا الجزء .
الجزء السادس
فئات الكفاح و الفرق المسلحة الخصوصية
الفصل 29
تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيئات الموجودة بحكم الواقع وهي التي :
1- قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع؛
2- قد تكتسي من حيث الشكل و النظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية.
3- قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.
الفصل 30
يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف فرنك وستمائة ألف فرنك كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 30 أو في إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
واذا كان المخالف أجنبيا في تعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي.
الفصل 31
تقع مصادرة البذلات و الشعارات و الشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيس ها و كذا جميع الأسلحة و جميع الأعتدة و الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال من طرف الهيئات أو الجمعيات المذكورة .
و توضع تحت الحجز الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس الجمعيات و الهيئات.
و تتولي تص في تها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات و الشروط المقررة في ما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة.
الجزء السابع
مقتضيات عامة و انتقالية
الفصل 32
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها و حسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة .
وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها و كذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء الميزانية و الحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى و تجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة .
و يعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000و 100.000فرنك ، و تكون الجمعية مسؤولة مدنيا .
الفصل 33
يصح أن تقام الدعاوي المتعلقة ب الجمعيات و الهيئات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية و كان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية ، و يصح أن تقام نفس الدعاوى على الرئيس.
وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية و نازع رئيسها في الصفة التي أقيمت بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، و تصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل و يمكن عند الاقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز .
الفصل 34
تعتبر باطلة و عديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض و المنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من مقتضيات الفصول 6 و 10 و 11و 12 و 13 من ظهيرنا الشريف هذا وتتابع دعوة الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة .
الفصل 35
يعاقب المسير أو المسيرون المعترف بمسؤوليتهم بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنتين اثنتين إذا وقع التحريض عن قصد في الاجتماعات التي تعقدها جمعية على ارتكاب جرائم أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات كيفما كانت اللغة التي استعملت بها أو بقراءة أي مكتوب وإلصاقه بالجدران وتوزيعه وتقديمه وعرضه في أفلام، وذلك بصرف النظر عن عقوبات أشد يعينها ظهير شريف ضد الأفراد المسؤولين شخصيا عن الاستفزازات ولايمكن في أي حال من الأحوال أن تكون العقوبات الصادرة على هؤلاء أقل من العقوبات المحكوم بها على المسيرين المعترف بمسؤوليتهم .
الفصل 36
كل جمعية تقوم بنشاط غير ما هو مقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع .
ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك .
الفصل 37
يقع عند حل الجمعية نقل أموالها طبق القوانين الأساسية أو حسب القواعد المحددة في الاجتماع العام في حالة عدم وجود مقتضيات قانونية أساسية .
وإذا وقع حلها بظهير شريف أو مرسوم في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل التاسع عشر والفقرة الثانية من الفصل 27 وكذا في الفصل 29 فإن الظهير الشريف أو المرسوم القاضي بالحل المذكور تعين في ه أساليب التصفية من غير التفات إلى أي مقتضى من المقتضيات المنصوص عليها في القوانين الأساسية .
غير أنه في ما يتعلق ب الجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو البلديات أو الجماعات العمومية الأخرى أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية أو التعاون الوطني فإن أموالها تسلم إلى الحكومة لتخصص بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.
الفصل 38
تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا .
الفصل 39
إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر في ها إلى المحاكم الابتدائية أو إلى المحاكم الإقليمية إن لم توجد هناك محاكم ابتدائية .
الفصل 40
للجمعيات والاتحاديات والجماعات وكذا الأحزاب السياسية و الجمعيات ذات الصبغة السياسية التي هي موجودة بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا، أجل قدره ستة أشهر ابتداء من نفس التاريخ لتطبيق المقتضيات الصادرة بشأنها .