اخبار حصرية

يسقط شرط استقبال القبلة في حالات منها

المحتويات

ما هي الحالات التي يمكننا فيها تغيير اتجاه القبلة ؟.

ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملكومن يقرع باب الملك يفتح له ، فالصلاة عماد الدين واليوم سنتناول بيان وتوضيح ما هي الحالات التي يمكننا فيها تغيير اتجاه القبلة ؟ ، فمتى يسقط شرط استقبال القبلة في حالات منها ؟


معلومٌ أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- جعلَ اسقبالَ القبلةِ شرطٌ من شروطِ صحةِ الصلاةِ، ودليل ذلك قول الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}،[1] لكنْ هناكَ بعضًا من الحالاتِ التي يُرخَّص فيها للمسلمِ ذلك، وفيما يأتي بيانها:

من شروط صحة الصلاة : استقبال القبلة ، ولا تصح الصلاة إلا به ، حيث أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- جعلَ اسقبالَ القبلةِ شرطٌ من شروطِ صحةِ الصلاةِ، ودليل ذلك قول الله تعالى: ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144 وقوله تعالى {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}،لكنْ هناكَ بعضًا من الحالاتِ التي يُرخَّص فيها للمسلمِ ذلك

وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس ، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قِبَلَ وجهه ، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك ، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة كما قال الله : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/144 . فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام ، أي : جهته ، إلا أنه يُستثنى من ذلك ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : إذا كان عاجزاً ، كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) التغابن/16 . وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .

المسألة الثانية : إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو ، أو هارب من سبع ، أو هارب من سيل يغرقه ، فهنا يصلي حيث كان وجهه ، ودليله قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة/239 . فإن قوله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) عام يشمل أي خوف ، وقوله : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) يدل على أن أي ذِكْرٍ تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ، ومن ذلك : استقبال القبلة .

ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين ، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة .

المسألة الثالثة : في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة ، أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل ، مثل : الوتر ، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك .

والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في الرواتب ، كراتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها .

فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

يسقط شرط استقبال القبلة في حالات منها

الإجابة :

المريض العاجز

شدة الخوف

عند صلاة نافلة في السفر

 

                     
السابق
ما الذي يشكل عاملاً لاحيوياً لشجرة في غابة؟
التالي
وحدة قياس الزمن في النظام الدولي للوحدات si

اترك تعليقاً