فعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال “أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالحوت والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال” رواه ابن ماجة.
والدم حرام بنص الآية “حرمت عليكم الميتة والدم” البقرة.الآية173 ، إلا ميتة البحر والجراد والكبد والطحال من الدم فإنهما دم تجمد وحيوان البحر كالجراد: يحل أكله ولو لم يذبح ولو لم تمسه نار.
وحرم الله على الإنسان أكل الميتة وهي ما مات حتف أنفه من الحيوان والطير أى أنه مات دون عمل من الإنسان يقصد به تذكيته أو صيده كما حرم الدم المسفوح أى الدم السائل والسر في تحريمه أنه مستقذر يعافه الطبع الإنسانى النظيف كما أنه مضر بحياة وصحة الإنسان لأنه علمياً الدم هو أصلح الأوساط لنمو الجراثيم كما أنه يحمل مخلفات الجسم.
فقيل أن شرب الدم المسفوح يؤدى إلى فشل كلوي كما يحدث غيبوبة كبدية – كما حرم لحم الخنزير لأن الطباع السليمة تستخبثه لأنه يتغذى على القاذورات والنجاسات ، وآكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القاتلة ويذكر بعض الباحثين أن المداومة على أكل لحم الخنزير تورث ضعف الغيرة على الحرمات.
يكون الصيد في حكم الميتة المحرمة إذا قتله الصائد ب
الاجابة :
ثقله
جرحه
نهر دمه
ومن أنواع الميتة: المنخنقة وهي التى تموت اختناقاً بأن يلتف وثاقها على عنقها. والموقوذة وهى التى تضرب بالعصا ونحوها حتى تموت والمتردية هي التى تتردى من مكان عال فتموت ومثلها التى تتردى في بئر. والنطيحة هي التى تنطحها أخرى فتموت وما أكل السبع أى التى أكل السبع الحيوان المفترس جزءاً منها فماتت.
والحكمة من تحريم كل هذه الأنواع من الميتة هو توقع الضرر للإنسان والحيوان وهو أن يستفيد الإنسان من الحيوان بأكله فقط فلا يعتنى ويحافظ على حياته ويتركه يتردى من عال أو يعذب الحيوان بالضرب حتى الموت أو يتركون الحيوانات تتناطح حتى يقتل بعضها بعضاً فكل هذا من أفعال الجاهلية ولا يعنيهم غير أنهم في نهاية المطاف سيأكلونها وعن تحريم ما أكل السبع تكريم للإنسان وآدميته وتنزيه أن يأكل فضلات السباع وهذه أفعال الجاهلية.
وكل هذه المحرمات التى ينهى الله عن أكلها في حالة الاختيار أما في الضرورة فلها حكم آخر.