المحتويات
نص مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراق
تفاقم الجدل في العراق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي لاقى اقبالاً موجباً من قبل البرلمان العراقي الذي صوت على فقرات منه، الاثنين ، ويترقب الشعب العراقي حسم الجدل حول قانون المحكمة الإتحادية العليا في العراق ، إذ يرتبط هذا الجدل بأهمية هذه المحكمة التي ستكون الجسم القضائي الأعلى في البلاد، المتخصص بالفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمتد أحكامها للفصل في دستورية القوانين من عدمها.
وتجدر الاشارة بنا في هذا السياق الى ان المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور. قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة. وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، مقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء .
تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا
صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، بأغلبية أعضائه، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، ليحسم بذلك جدلا متفجرا حول الموضوع.
ووفق بيان صادر عن المجلس، جرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم 30 لسنة 2005) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وتم تمرير التعديل بأغلبية الأصوات خلال جلسة حضرها 204 نواب من أصل 329، وذلك وسط مقاطعة النواب الكرد وممثلي الأقليات.
المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي
كما ويعد الدستور أعلى هرم قانوني في الدولة، ويجب أن تكون القوانين التي تصدر متوافقه ومع وإلا اعتبرت غير دستورية ويجب إلغاء الأحكام التي تتعارض معه. ويعد دستور 1925 أول دستور بعد تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 ضمن قيام الدولة العراقية لحين صدور القانون الأساسي لم يشهد العراق وجود مؤسسة قضائية تمارس رقابة حقيقية تضمن الحقوق والحريات العامة. واتسمت الاوضاع الدستورية في العراق قبل عام 1925 بالفوضى وهيمنة السلطات العثمانية وخضوعه لأحكام القانون الأساسي العثماني الصادر عام 1876، وبعدها خضع للاحتلال البريطاني في عام 1917، وبعد ذلك تألفت الحكومة المؤقتة وكان من مهامها التفرغ بأعداد مسودة الدستور بعد أن أصبح للعراق ملكاً. وذلك لحاجة العراق لوجود جهة قضائية تأخذ على عاتقها النظر في موضوع دستورية القوانين، وانشأ القانون الأساسي العراقي لعام 1925 محكمة سميت بالمحكمة العُليا، ونصت المادة (81) منه
ويحاول نواب يشكلون أغلبية في البرلمان العراقي تمرير نصوص قانونية حول وجود رجال دين ضمن هيئة قضاة المحكمة بشكل يسمح لهم بالتصويت على مشاريع القوانين، وهو ما أثار حفيظة ناشطين وقانونيين عراقيين على ما اعتبروه “بدعة” قانونية تؤثر على مسار القضاء في البلاد.
قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد
تتألف المحكمة من ثمانية أعضاء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الأعيان، أربعة من بين أعضائه وأربعة من حكام محكمة التمييز أو غيرهم من كبار الحكام وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور يترأس جلسة المحكمة نائبه. وينتخب رئيس المحكمة العُليا أو رئيس مجل الأعيان أو نائباه من بين أعضائه استناداً إلى المادة 16 من قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي لعام 1925 المرقم 69 لسنة 1943 إذ نصت
«ينتخب مجلس الأعيان من بين اعضائه الرئيس ونائبيه لمدة تبتدئ من ابتداء الاجتماع الاعتياد في السنة التالية وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك ليصدقه، وإذا حل مجلس النواب فلا تنتهي مدتهم إلا عند اجتماع المجلس الجديد ما لم تكن عضويتهم قد انتهت.»
ما هي مهام اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في العراق
ورد اختصاص المحكمة في القانون الأساسي فضلاً عن اختصاصها في محاكمة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة المكون من مجلس الأعيان، ومجلس النواب وحكام محكمة التمييز المتهمين بجرائم سياسية أو جرائم تتعلق بوظائفهم العامة فأن القانون الأساسي اسند إلى المحكمة لتفسير النصوص الدستورية ومراقبة دستورية القوانين. وطبقاً للمادة 3/82 فأن المحكمة تتألف من نفس عدد حكام محكمة التمييز والأعضاء الباقين من مجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس أما إذا لم يكن المجلس مجتمعاً فيتدخل مجلس الوزراء في اختيار أعضاء المحكمة بإرادة ملكية.
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
حددت المادة 4 من قانون المحكمة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا:
- تفسير أحكام الدستور المؤقت
- البت في دستورية القوانين
- تفسير القوانين الإدارية والمالية
- البت بمخالفة المراسيم لسندها القانوني
من الجهات التي لها الحق في رفع دعوى بالمحكمة الدستورية العليا ؟
حدد القانون استناداً إلى نص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968 الجهات التي لها حق تحريك الدعوى وهي: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، والوزير المختص، ومحكمة تمييز العراق عند النظر في القضية المعروضة عليها، فإذا ما قررت المحكمة قانوناً ما مخالفاً للدستور فأنه يعتبر ملغي وللأفراد الحق في تقديم الطعون للمحكمة لحماية حقوقهم وحرياتهم. وعلى الرغم من صدور قانون تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ورغم نفاذ القانون، إلا أنها لم تعقد اجتماعاً ولم تمارس اختصاصاتها إطلاقاً وبقي هذا القانون حبراً على ورق.