النصاب: وهو قدرٌ من المال رتب عليه الشرع إيجاب الزكاة حين بلوغه، ولا تجبُ الزكاة في أقل منه ويختلفُ أيضاً باختلاف المال الزكوي. والنصاب: هو مقدار من المال معينٌ شرعاً لا تجبُ الزكاة في أقل منه، فنصاب الذهب يُقدر بعشرين مثقالاً، ويُساوي 85 جراماً من الذهب الخالص، أمّا نصاب الفضة فيُقدر بقيمةِ مِئتا درهم ويُساوي595 جراماً من الفضة الخالصةِ، ونِصابُ الزروع والثِمار هي خمسةُ أوسقٍ وتُعادل 612 كيلو غراماً من القمحِ وغيره، ونِصابُ الإبل خمسُ والبقر ثلاثونَ أمّا نصابُ الغنم فهو أربعون.
نصابُ الإبل: إنّ الإبل لا نِصابَ فيها حتى تبلغ حمسُ ذود، وهذا أقلُ نصاب الإبل، وذلك بدليل حديث أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين، قال فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمسِ شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعنى ستاً وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ولم يكن معه إلّا أربعٌ من الإبل، فليس فيها صدقة إلى أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاةٌ” رواه البخاري.
أما في السنة: فهناك حديث أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين وهو الحديث” بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على المسلمين، إلى آخر”. ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه” ولا صاحب إبلٍ يؤدي منها حقها حلبها يوم وردها إلّا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقرٍ أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مرّ عليه أولها رُدّ عليه آخرها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إمّا سبيله إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار” متفق عليه.
حكم من وجبت عليه سن ولم تكن عنده:
إنّ من توجب عليه سنٌ معينةٌ من الإبل ولم تكن عنده تلك السن، فإنّهُ مُخير: وإمّا أن يُخرج السن الذي تحتهُ، ويُعطى الساعي الذي يجمع الزكاة فوقها شاتين أو قيمتهما. وإمّا أن يُخرج السن الذي فوقهُ، ويأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما، أو فمن توجبت عليه في الزكاة بنتُ مخاض ولم تكن عنده، أحرج بدلها بنتُ لبون، وأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما. أمّا من وجبت عليه جذعة ولم تكن عندهُ. وأن من وجبت عليه جذعةً ولم تكن عنده، يحق أن يُخرج بدلها حقة، ويجعل معها شاتين أو قيمتهما. وإن أخرج الواجب وزيادةً فقد أدى الواجب، وله أجرُ الإحسان على الزيادة.
كم نصاب الأنعام في الزكاة ؟.
الجواب
الحمد لله.
بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ، ولا تجب الزكاة في بهيمة غيرها إلا أن تكون للتجارة .
1- ونصاب الإبل : خمس بإجماع العلماء ، وفيها شاة . ثم في عشر من الإبل شاتان ، وفي خمس عشرة : ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : بنت مخاض … إلخ الأنصبة الواردة في الحديث كما سيأتي .
وعليه ، فمن ملك أربعة من الإبل فأقل فلا زكاة عليه ، إلا أن يشاء .
والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1454) عن أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما , كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ . إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ …).
وبنت المخاض : هي التي أتمت سنة .
وبنت اللبون : هي التي أتمت سنتين .
والحقة : هي التي أتمت ثلاث سنين .
والجذعة : هي التي أتمت أربع سنين .
2- ونصاب البقر ثلاثون , في قول جمهور العلماء , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فِي ثَلاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ) رواه الترمذي (622) وابن ماجه (1804) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والتبيع : الذي له سنة ، ودخل في الثانية ، وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه .
والمسنّة : التي لها سنتان ، وهي الثنية .
3- ونصاب الغنم أربعون شاة ، بإجماع العلماء , وفيها شاة واحدة ؛ لما جاء في حديث أنس السابق : ( وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ , فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ) .
واشترط جمهور الفقهاء لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة ، وهي التي ترعى الكلأ المباح أكثر السنة ، وأما التي تُعْلَف فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة ، ودليل اشتراط السوم قوله صلى الله عليه وسلم : ( وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا … )
انظر : “المغني” (2/230-243) .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (9/202) : ” أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم ، إذا بلغت نصاباً ، وأوله في الإبل خمس ، وأوله في البقر ثلاثون ، وأوله في الغنم أربعون . والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها ، ضد المعلوفة والعوامل التي يحمل عليها أصحابها .
واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل ؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون .. ) الحديث ، فقيَّد وجوبها في الإبل بكونها سائمة فلا تجب في المعلوفة ، وأما العوامل فلحديث علي رضي الله عنه: ( ليس في العوامل صدقة ) . وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضاً …” انتهى .
والله أعلم .