بارك الله فيك ، وقد تحدث الفقهاء الأوائل واللاحقون في موضوع الطلاق بالإكراه ؛ فاعتبروا أن هذا الطلاق لا يقع ما دام الإكراه شديدا. كقتل أو إتلاف عضو أو الضرب بعنف وما إلى ذلك ، مع إدراك أن الرجل غير قادر على درء هذا التهديد أو الضرر ؛ وهذا رأي الجمهور الذي أصدر دائرة الإفتاء الأردني فتوى بموجبه. وهي مستمدة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. من بينها نذكر ما يلي:
قوله -تعالى-: (من لم يؤمن بالله بعد إيمانه إلا المنكوبة وقلبه مطمئن في الإيمان ، إلا من صالح ، وهو مصلح. [النحل: 106] إذا كان الكفر في حالة إكراه فلا يلوم المسلم عليه ، ولا يخرجه من دين الإسلام ، وقياسا على ذلك ، كان الحكم أن الطلاق بالإكراه لم يقع.
بيانه – صلى الله عليه وسلم -: (الله – العلي – أزال عني أخطاء أمتي ونسيانها وما أجبروا على فعله). [أخرجه ابن ماجه، وحسنه ابن حجر]