معلومات عامة

من يتولى رئاسة اجتماع المجلس الوطني

المحتويات

يطلق المجلس الوطني في مملكة البحرين على

المجلس الوطني البحريني هو اسم مجلس البرلمان في مملكة البحرين، ويتكون المجلس من مجلس النواب المنتخب من الشعب و مجلس الشورى بتعيين ملكي على النحو المنصوص عليه في دستور 2002.

من يتولى رئاسة اجتماع المجلس الوطني

أعضاء المجلس

الدائرة الاسم عدد الأصوات المنصب
1 رسول الجشي 759
1 خالد إبراهيم الذوادي 691
2 الدكتور عبد الهادي خلف 711
2 حسن الجشي 582 رئيس المجلس
3 محمد سلمان أحمد حماد 288
4 محمد عبد الله هرمس 304
4 محسن حميد مرهون 221
5 علي صالح الصالح 468
6 حمد عبد الله أبل 311
7 علي إبراهيم عبد العال 207
8 عبد الله علي المعاودة 580
8 جاسم محمد مراد 596
9 علي قاسم ربيعة 573
9 محمد جابر الصباح 341
10 عيسى حسن الذوادي 557
10 إبراهيم محمد حسن فخرو 488
11 خليفة أحمد البنعلي 388 نائب الرئيس
12 عبد الله منصور عيسى 650
13 مصطفى محمد القصاب 665
13 علوي السيد مكي الشرخات 633
14 عبدالله الشيخ محمد المدني 771 أمين السر
15 الشيخ عيسى أحمد قاسم 1079
15 الشيخ عبد الأمير منصور الجمري 817
16 الشيخ عباس الريس 324
17 يوسف سلمان كمال 359
18 عبد العزيز منصور العالي 631
19 حسن علي المتوج 585
19 سلمان الشيخ محمد ناصر 495
20 الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة 572
20 خليفة الظهراني 250

مكتب المجلس

الفصل الأول – السن

المادة (1)
عند افتتاح الجلسة الأولى في دور الانعقاد الأول، لكل مجلس وطني يشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتولى أعمال السكرتارية أصغر الأعضاء الحاضرين سناً. ومنهما يتكون المكتب المؤقت، وتنتهي مهمتهما بانتخاب أعضاء المكتب النهائي المنصوص عنه في النظام الأساسي.

المادة (2)
لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
الفصل الثاني- مكتب الرئاسة

المادة (3)
يكون للمجلس مكتب رئاسة من رئيس ونائبين للرئيس، وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده.

المادة (4)
انتخابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية بالنسبة إلى الجميع.

المادة (5)
تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس السن. وفي جميع الأحوال تجري عملية الانتخاب بالنسبة إلى الرئيس ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. أما بالنسبة إلى نواب الرئيس وأمين السر، فيعلن انتخابهم بالتزكية إذا لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

المادة (6)
يتم انتخاب أعضاء المكتب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

المادة (7)
إذا لم يفز أحد الأعضاء بالأغلبية المطلقة في حالة انتخاب الرئيس، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء المرشحين، اشتركوا معهما في المرة الثانية، ويُكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.

المادة (8)
عند بدء عملية الانتخاب، يُعطى كل عضو ورقة معدة لذلك، يُكتب فيها اسم عضو المكتب الذي يريد انتخابه، ثم يضعه في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.

المادة (9)
يتولى السكرتير الإداري بإشراف الرئيس، جمع الأصوات وفرزها، ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

المادة (10)
لا يجوز أن يجمع عضو اللجنة التنفيذية بين منصبه وبين عضوية مكتب المجلس.

تشكيلة مكتب الرئاسة:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني              الأخ / سليم الزعنون (أبو الأديب)
نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني        الأخ / تيسير قبعة
أمين سر المجلس الوطني                       الأخ / محمد صبيح
المدير العام للمجلس الوطني                    الأخ / عبد الرؤوف العلمي

الفصل الثالث- اختصاصات المكتب

المادة (11)
يتولى مكتب المجلس الإشراف على أعماله ومناقشاته، وذلك، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويضع نظام تحرير مضابط وسكرتيريه اللجان.

المادة (12)
يجهز مكان خاص بمكتب الرئاسة في مقر المنظمة الرسمي، يشرف على شؤونه ويتواجد فيه باستمرار سكرتير إداري يعين من قبل مكتب الرئاسة.

المادة (13)
يجتمع المكتب بناء على دعوة الرئيس واجتماعاته سرية، ولا يجوز أن يحضر اجتماعاته من غير أعضائه إلا السكرتير الإداري، ولا تكون اجتماعاته صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات، يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (14)
رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه، وطبقاً لإرادته، ويرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية، ويحافظ على نظامه. وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويوجه الأسئلة، ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات، ويراقب أعمال السكرتير بوجه عام (للاطمئنان) على حسن سير أعمال المجلس جميعها.

المادة (15)
إذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسة النائب الأكبر سناً، فإذا تغيب هو أيضاً، تولاها النائب الأصغر سناً، وإذا تغيب الأخير، تولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة (16)
يقوم أمين السر بمراقبة تحرير مضابط الجلسات، ويتلقى اقتراحات الأعضاء، ويتولى قيد من يطلب الكلام بحسب ترتيب طلباتهم، وجمع الأصوات وفرزها، ورصد نتائج الاقتراع، وتنفيذ كل تنبيه صادر بالمحافظة على النظام. وبوجه عام، يقوم بكل ما يطلب منه الرئيس القيام به من الأعمال.

الباب الثاني- الجلسات

الفصل الأول- انعقاد الجلسات

المادة (17)
جلسات المجلس سرية، ولا يجوز حضورها لغير الأعضاء إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

المادة (18)
ينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع، يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

المادة (19)
لا يجوز انعقاد المجلس إلا باكتمال النصاب القانوني ( الذي يتكون) من ثلثي أعضائه على الأقل.

المادة (20)
تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.

المادة (21)
يعد الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل بدء انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.

المادة (22)
يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام دورة الانعقاد.

المادة (23)
لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إلا بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو الرئيس، وموافقة المجلس، أو بناء على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل يوافق عليه المجلس، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع واحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه مدة لا تزيد على خمس دقائق.

الفصل الثاني- مضابط الجلسات

المادة (24)
يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات.

المادة (25)
توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض على المجلس للمصادقة عليها في أول جلسة بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضراً الجلسة التي يراد المصادقة على مضبطتها، أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.

المادة (26)
بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها من قبل رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر.

الفصل الثالث ـ نظام الكلام في الجلسة

المادة (27)
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الإذن بالكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وعند  الخلاف على ذلك، يؤخذ رأي المجلس، ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

المادة (28)
يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

المادة (29)
لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع: إحداهما في المناقشة العامة، والأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة بشأن ذات الموضوع.

المادة (30)
يعلن الرئيس موعداً نهائياً لتقديم طلبات الكلام لكل من المناقشة العامة ولمناقشة الاقتراحات ومشروعات القرارات.

المادة (31)
يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:
أ‌. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية.
ب‌. طلب التأجيل.
ت‌. تصحيح واقعة مدعى بها.
ث‌. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
ج‌. إبداء الدفع بعدم المناقشة.
ح‌. إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر.
ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها، ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله، إلا لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية أو لتصحيح واقعة مدعى بها.

المادة (32)
لا يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات، أو بالمصلحة العامة، ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.

المادة (33)
للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة السابقة (32) أن يناديه باسمه، ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام، وله إذا اقتضى الأمر، منعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو على قراره، أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك، ويصدر قرار المجلس دون مناقشة.

الباب الثالث ـ اللجان

الفصل الأول ـ تشكيل اللجان

المادة (34)
يؤلف المجلس تيسيراً لأعماله اللجان الآتية:
أ‌. اللجنة العسكرية.
ب‌. لجنة التنظيم الشعبي.
ت‌. اللجنة المالية.
ث‌. لجنة دراسة تقرير اللجنة التنفيذية.
ج‌. اللجنة القانونية.
ح‌. اللجنة السياسية.
خ‌. لجنة الدعوة والفكر وشؤون الإعلام.
د‌. لجنة الشؤون الثقافية والفنية.
وللمجلس بقرار منه أن يكون لجاناً أخرى لأغراض معينة، وأن يستغني عن بعض هذه اللجان، أو يدمج عمل لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة.

المادة (35)
تشكل كل لجنة من هذه اللجان من عدد من الأعضاء يحدده المجلس، ولا يقل عن عشرة أعضاء.

المادة (36)
في أول دورة لانعقاد المجلس، تجرى عملية اختيار أعضاء اللجان بأن يرشح من يشاء من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى صلاحيته للاشتراك في أعمالها. ويتلقى مكتب المجلس هذه الطلبات ويقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها، ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.

المادة (37)
لا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة إلا بناء على قرار خاص من المجلس.

المادة (38)
لا يجوز الجمع بين منصب عضو اللجنة التنفيذية وعضوية اللجان.

المادة (39)
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها، وإذا غاب أحدهما أو كلاهما، انتخبت اللجنة من يقوم مقامهما مؤقتاً.

الفصل الثاني ـ أعمال اللجان

المادة (40)
يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها.

المادة (41)
تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها.

المادة (42)
جلسات اللجان سرية، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأكثرية من أعضائها، وتصدر  القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.

المادة (43)
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.

المادة (44)
يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها.

المادة (45)
للجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة عليها.

المادة (46)
لأعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجان، وللجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة
أعضاء اللجنة التنفيذية ذوي الشأن لحضور جلساتها.

المادة (47)
لكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجنة التي هو ليس عضواً فيها لسماع مناقشاتها، بشرط أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي ملاحظة ما.

المادة (48)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً عن كل موضوع يحيله المجلس إليها خلال المدة التي يحددها لها.

المادة (49)
يقدم التقرير إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول الأعمال، ويجب طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة (50)
يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه وأن ترفق به نصوص مشروعات القرارات أو المقترحات.

المادة (51)
يبين رئيس اللجنة رأيها للمجلس، وعند غيابه لرئيس المجلس أن يطلب من المقرر أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.

المادة (52)
لكل عشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا كتابة إلى رئيس المجلس بمشروع قرار أو اقتراح بشأن الموضوع قيد البحث، ويعرضها الرئيس للبحث بعد انتهاء المناقشة العامة في ذات الموضوع.

الباب الرابع ـ تنقيح النظام الأساسي

المادة (53)
إذا قدم أعضاء المجلس طلباً بتنقيح النظام الأساسي وفقاً لما تنص عليه المادة (29) من النظام ذاته، يخطر الرئيس به المجلس في أول جلسة لإحالته إلى اللجنة المختصة، ويختصر بحثها على مناقشة مبدأ التعديل، ويجب أن يكون الطلب كتابة، ومتضمناً فيه مواد، ومرفقاً به مذكرة إيضاحية، وموقعاً من ربع أعضاء المجلس على الأقل.

المادة (54)
يعرض تقرير اللجنة على المجلس، ولا تجوز مناقشته إلا بعد مضي يومين على الأقل من تاريخ توزيعه على الأعضاء، ويجب للموافقة على مبدأ التعديل أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضائه، ولا يجوز أن يناقش المجلس المواد المراد تنقيحها إلا بعد يومين على الأقل من تاريخ موافقته على مبدأ التنقيح.

المادة (55)
تجري مناقشة المجلس في هذه المواد في مداولتين. ولا يجوز أن تجري المداولة الثانية إلا بعد مضي يومين على الأقل على المداولة الأولى. وعند الانتهاء من المداولة الثانية يؤخذ الرأي على التنقيح بالنداء بالاسم. ويجب للموافقة على التنقيح أن يصدر قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس ـ الميزانية العامة

المادة (56)
يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة إلى لجنة الشؤون المالية لإبداء رأيها.

المادة (57)
يشترك رئيس كل لجنة في اجتماعات لجنة الشؤون المالية، لإبداء الرأي بالنسبة لميزانية القسم المقابل لاختصاص اللجنة التي يرأسها، ويكون ذلك إما بناء على طلب اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون المالية.

المادة (58)
تقدم اللجنة تقريراً عاماً عن مشروع الميزانية، متضمناً رأيها في الاعتمادات، وذلك في الميعاد الذي يحدده لها المجلس.

المادة (59)
تقر الميزانية على الوجه الذي يراه المجلس.

الباب السادس ـ قفل باب المناقشة

المادة (60)
يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء كلمات طالبي الكلمة.

المادة (61)
للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، كما يجوز اقتراح قفل باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً. وللمجلس أن يقرر ما يراه في كلا الحالتين.

المادة (62)
لا يجوز أن يطرح على المجلس قفل باب المناقشة، إلا إذا كان قد تكلم في الموضوع المطروح ثلاثة من المؤيدين وثلاثة من المعارضين على الأقل.

المادة (63)
لا يؤذن بالكلام في اقتراح قفل باب المناقشة، إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه، ولمدة لا تزيد على خمس دقائق، وتكون الأولوية في ذلك، لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي، ثم يصدر المجلس قراره.

المادة (64)
لا يجوز طلب الكلام بعد قفل باب المناقشة وقبل أخذ الرأي، إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.

الباب السابع ـ أخذ الرأي

المادة (65)
لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس.

المادة (66)
إذا تضمن الأمر المعروض عدة مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حدة.

المادة (67)
يجب قبل الشروع في أخذ الرأي التحقق من تكامل العدد المطلوب لصحة إعطاء الرأي.

المادة (68)
يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي، ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.

المادة (69)
لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين للموضوع أو الرافضين له.

المادة (70)
يؤخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي إلا في الأحوال الآتية، فيؤخذ بالنداء بالاسم:
أ‌. الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
ب‌. إذا قدم بذلك طلب خطي من عشرين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ويجب لقبول هذا الطلب التحقق من وجود مقدميه في الجلسة.

المادة (71)
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء.

المادة (72)
لا تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء.

الباب الثامن ـ إسقاط العضوية

المادة (73)
ينظر المجلس في إسقاط العضوية في الحالات الآتية:
أ‌. إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية دون إذن المجلس أو دون عذر مقبول.
ب‌. إذا عمل مع حكومة أو مؤسسة أو دولة أجنبية غير عربية مما يبعث الشك في استقامته الوطنية.
ت‌. إذا أتى عملاً مخالفاً لميثاق المنظمة الأساسي.

المادة (74)
يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس خطياً وموقعاً عليه من خمس أعضاء المجلس على الأقل وعلى الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على المجلس في أول الجلسة.

المادة (75)
يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية على لجنة لبحثه، وتقدم اللجنة تقريرها خلال يومين على الأكثر.

المادة (76)
يناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسة واحدة، وللعضو المقترح إسقاط عضويته حضور الجلسة والاشتراك في المناقشة، على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.

المادة (77)
يؤخذ الرأي في إسقاط العضوية بطريقة المناداة بالاسم، ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.

المادة (78)
تسقط العضوية بالوفاة أو بالاستقالة، إذا وافق عليها المجلس بأغلبية أعضائه المطلقة.

المادة (79)
يملأ المركز الشاغر بسقوط العضوية بنفس الطريقة التي تم ملؤه بها سابقاً.

المادة (80)
تسري أحكام هذه اللائحة على الجلسات العامة وجلسات اللجان.

المادة (81)
يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة بناء على طلب خطي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل ويوافق عليه المجلس بأغلبية الثلثين.

المادة (82)
تنفذ أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني.

عدد أعضاء المجلس الوطني

يشكل المجلس 80 مقعداً، 40 عضواً في مجلس النواب و40 عضواً في مجلس الشورى (الغرفة العليا).


وتنص المادة 102 من الدستور البحريني، على أنه يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.

                     
السابق
كيفية الاشتراك في منصة سامي الفهري ٢٠٢٢
التالي
كنى الإمام علي

اترك تعليقاً